أو الظّني التّفصيلي.

ومنه يعلم أنه لا مجال لحجّية الظن بالخصوص فيه أيضا إذ لا أثر للواقع حتى يترتب على المؤدّى تنزيلا له منزلة الواقع.

وأما إن كان الواجب عقد القلب على الواقع ، فالعلم منجّز للتكليف وطريق الامتثال عقلا.

فعند انسداد باب العلم وتماميّة سائر المقدمات تصل النوبة إلى حجّية الظن ولزوم عقد القلب عقلا على الواقع المظنون من باب التنزل عن الاطاعة العلميّة إلى الاطاعة الظنّية.

وعدم وصول النوبة إلى الظن لا محالة لاختلال في إحدى المقدمات. ومن المعلوم انسداد باب العلم وعدم جواز إهمال الامتثال رأسا ، وعدم التمكن من الاحتياط التام ، لأن الاحتياط التام بعقد القلب على كلا الطرفين في نفسه غير معقول ، لعدم إمكان الالتزام الجدي بالشيء بنقيضه أو بضده أو بما يقطع بعدمه واقعا ، والواجب في الواقع أحد الأمرين معيّنا فلا معنى للالتزام بنحو التخيير الشرعي لفرض تعيينيّة الواجب شرعا ، ولا للالتزام بنحو التخيير العقلي كما في المتزاحمين ، لأن المفروض وجوب أحدهما معيّنا لا كليهما ليتوهم أنه مع عدم القدرة على امتثالهما معا يتخيّر عقلا بين امتثال هذا أو ذاك.

وأما عقد القلب على الواقع إجمالا ، فلا معنى له إلاّ عقد القلب على الجهة الجامعة والغاء الخصوصيّة.

واستحالة تعلّق عقد القلب بالواقع بخصوصه ، لما مر مرارا أن العلم والشوق وكذا عقد القلب لا توجد مطلقا غير متعلّق بشيء في النفس ولا يعقل تعلقها بما هو غير حاضر في أفق النفس.

كما لا يعقل تعلّقها بأحد الأمرين بخصوصه مرددا ، إذ المردد لا ثبوت له ذاتا ووجودا ماهيّة وهويّة ، فلم يبق إلا تعلّقها بالجهة الجامعة القابلة للانطباق على

۴۴۰۱