غير مورد ، إلا أن المبنى ضعيف كما بيناه مرارا.

وأما ما عن شيخنا الأستاد « قدس سره » في تعليقته المباركة (١) في هذا المقام والمقام السابق من عدم استقلال العقل بالأمن من العقوبة مع ظن المنع أو احتماله وهمّ العقل تحصيل الأمن من العقوبة فلذا يقتصر على ما لا يحتمل المنع عنه شرعا إذا كان وافيا بمعظم الفقه.

فيوضح الجواب عنه أن مقتضى العلم الإجمالي بالأحكام عدم الأمن من عقوبتها إلاّ بموافقتها القطعيّة في ضمن المظنونات والمشكوكات والموهومات.

ومقتضى بطلان الاحتياط كلّية عدم لزوم الموافقة القطعيّة فيما ذكر من الطوائف الثلاث.

ومقتضى بطلان ترجيح المرجوح على الراجح عدم موافقة المشكوكات والموهومات وطرح المظنونات ، فيتضيّق دائرة الأحكام المنجّزة في خصوص المظنونات.

وعليه فيقطع بالأمن من عقوبة الواقعيّات المنجّزة بموافقة المظنونات.

فان كان المراد من عدم الأمن من العقوبة بموافقة الظن الذي يظن بالمنع عنه أو يحتمل المنع عنه موافقة ما يوازيها من المشكوكات والموهومات ، فالواقع فيهما غير منجّز على الفرض حتى يحتاج إلى تحصيل المؤمّن.

وإن كان المراد لزوم الاقتصار على المظنونات التي لا يظنّ ولا يحتمل المنع عنها إذا كانت وافية بمعظم الفقه.

ففيه : أولا ما عرفت مرارا من أن مجرّد الوفاء بمعظم الفقه لا يحقّق الدوران الموجب للاقتصار على ما له تعيّن في نظر العقل ، بل تجب الاطاعة الظنّية

__________________

(١) التعليقة على فرائد الأصول / ٩٩ ـ ١٠٠.

۴۴۰۱