مانعة سواء ظن بوجوده أو احتمل وجوده.

وقد عرفت (١) أن احتمال المانع غير مانع وأن المنع الواصل يوجب عدم تماميّة المقدمات بانفتاح باب العلم والعلمي أو يوجب عدم تماميّة الملاك لفرض انكشاف غلبة الخطاء في الظن الممنوع أو اشتماله على ما ينافي الغرض المولوي كما قرّبناه ، وكل ذلك منتف في فرض عدم وصول المنع.

وقد عرفت (٢) أن الوفاء بمعظم الفقه ليس بنفسه موجبا للاقتصار على الوافي ليقال : إنه لا موجب لحجّية الظن الممنوع حتى يتكلّم في أن الظن بالمنع يمنع عن حجّيته أم لا ، وذلك لأنه مع عدم تفاوت الظنون في نظر العقل لا يتعيّن طائفة منها للحجّية دون غيرها ولو كانت وافية ، لأنه ترجيح بلا مرجّح وتعيين بلا معيّن ، فيكون الكل حجّة بل قد عرفت (٣) سابقا أن الظّن القوي مع كون الملاك فيه أقوى لا يقتصر عليه إلا في مقام الدوران لأن اللازم بحكم العقل التنزل إلى الاطاعة الظنّية من الاطاعة العلميّة ، فكما تجب الاطاعة العلميّة مطلقا لا بمقدار الوفاء بمعظم الفقه ، كذلك تجب الاطاعة الظنّية مطلقا لا بمقدار الوفاء بالمعظم ، وقد أوضحنا كل ذلك مرارا.

نعم من يجعل الحكومة بمعنى حكم العقل بمنجزية الظن في حال الانسداد كمنجّزية القطع على أي حال له أن يقتصر على ما يفي بالمعظم إذ شبهة الخروج عن الدين باعمال الأصول المورديّة تندفع بكون الظن منجّزا بهذا المقدار.

ولعلّ شيخنا « قدس سره » يميل إلى هذا المبنى كما صرح بهذا المعنى في

__________________

(١) في التعليقة ١٦٠.

(٢) في التعليقة ١٦٠.

(٣) في التعليقة ١٤٩.

۴۴۰۱