ما لا يلزم منه محال.

ويستحيل أن يحكم بحجّية ما يلزم منه محال من دون (١) توقف على ضميمة الدور أو أمر آخر.

هذا بناء على تقيّد الحجّية بعدم المنع شرعا.

وكذا بناء على ما ذكرنا من أن ملاك الحجّية غلبة الإصابة شخصا وعدم غلبة المخالفة نوعا ، فان الظن المانع يكون كاشفا ظنا عن غلبة مخالفة الظن الممنوع للواقع نوعا ، فبضميمة دليل الحجّية يكون حجّة على غلبة مخالفة الظن الممنوع شرعا.

بخلاف الظن الممنوع فانه بضميمة دليل الحجّية لا يكشف عن ذلك ، بل ينافي حجّية المانع مع فرض تماميّة الملاك فيه ، فيجرى فيه ما ذكرنا من المعارضة بين تام الاقتضاء في فرض تأثير الممنوع وغير تام الاقتضاء في فرض تاثير الظن المانع.

إلا أن الاستناد إلى الكشف من هذه الجهة مختصّ بالظن القياسي الذي دلت الأخبار والآثار على غلبة خطئه ، دون غيره خصوصا إذا كان الظن المانع والممنوع من نوع واحد من الأمارات.

بل الأولى الاستناد إلى الكشف عن غلبة المفسدة في العمل به على المصلحة في صورة اصابته للواقع من دون حاجة ملاحظة أقوى الظنين بعد فرض غلبة المفسدة كما لا يخفى وبما ذكرنا تقدر على دفع جميع ما يورد على تقديم الظن المانع.

وأما الإشكال من الجهة الثانية ، فهو عين الإشكال المتقدم في المسألة المتقدمة ، إذ المناط عدم استقلال العقل بوجود المقتضي ، مع عدم إحراز عدم

__________________

(١) على ما ذكره المحقق الآشتياني قدس سره ، بحر الفوائد ١ / ٢٦٨ و ٢٦٩.

۴۴۰۱