الغرض من إرادته وملاك التعيّن من حيث العموم لزوم الخلف من عدم إرادته.

توضيحه إن قلنا : بأن الحجّة واقعا هو الظن الواصل بنفسه بماله من الخصوصيّة فكل خصوصيّة كانت متعيّنة في نظر العقل أو كالمتعيّن من حيث الملازمة التي مرّ ذكرها حيث إنها واصلة ، فيمكن دخلها واقعا وللشارع الاتكال على وصولها عقلا في دخلها شرعا.

وإن لم يكن الخصوصيّة المتعيّنة متعيّنة عقلا ، فلا محالة يكون النّتيجة عامّة عقلا وإلا لزم الخلف من إرادتها إذ المفروض تعلق الغرض بنصب الواصل بنفسه.

وإن قلنا : بأن الحجّة هو الظّن الواصل ولو بطريقه فيزيد هذا الشق على الشق السابق بصحّة دخل الظن بالاعتبار الممكن إثباته بإجراء دليل انسداد صغير في تعيين الخصوصيّة المحتملة التي لا تعيّن لها بنفسها عقلا ، حيث لم يلزم من إرادتها نقض الغرض ، لتعلق الغرض بوصولها الأعم من وصولها بنفسها أو بطريقها والمفروض وصولها بطريقها.

نعم إذا كان الخصوصيّة المحتملة لا تتعيّن حتى بدليل انسداد آخر كانت النتيجة عامّة وإلا لزم الخلف.

هذا كلّه في العموم والخصوص من حيث الأسباب والموارد على الوجهين.

وأما من حيث المرتبة ، فالنتيجة خاصّة دائما ، إذ فرض المرتبة فرض التّفاوت بالقوة والضعف ، دون فرض الأسباب والموارد فانه يجامع التعيّن من حيث العموم والخصوص معا. فهذا معنى الإهمال أي عدم التعيّن من حيث العموم.

وأما ما أفاده « قدس سره » هنا من اتّحاد الحكم في المراتب بين الواصل بنفسه والواصل ولو بطريقه ، فهو بحسب الظاهر مناف لما سيجيء إن شاء الله تعالى منه « قدس سره » من ابتناء الترجيح بالقوّة على حجّية الواصل بنفسه

۴۴۰۱