وابتناء المنع على حجّية الواصل ولو بطريقه ولو لم (١) يصل أصلا.
ويمكن دفع المنافاة بأن ما ذكره « قدس سره » هنا حكم طبعي للظن القوي بالنسبة إلى الضعيف أي الظن القوي بما هو قويّ يتعين في قبال الضعيف ، وما سيأتي إن شاء الله تعالى منه « قدس سره » مبنيّ على التّرجيح بملاحظة جميع العوارض فانه ربما يكون الظن الضعيف مظنون الاعتبار مثلا.
فعلى القول بحجّية الواصل ولو بطريقه يمكن إجراء دليل انسداد آخر لتعيينه ، وتعيّن القوي من حيث صحّة اتّكال الشارع عليه بعدم نصب الدال على خلافه ، فمع نصب الدال على خلافه لوصوله بطريقه لا مجال للتعيّن الفعلي ، فانه دليل حيث لا دليل على خلافه ، فتدبر جيّدا.
نعم إذا كان الظّن الضعيف مظنون الاعتبار شرعا وقلنا : بأن مظنون الاعتبار أيضا متعيّن في نظر العقل في قبال مشكوك الاعتبار ، فلكل من القويّ والضعيف جهة تعيّن في نظر العقل ، ولا ترجيح لأحدهما على الآخر عقلا ، فلا يتعيّن شيء منهما شرعا ، ومقتضى حجّية الواصل بنفسه حجّية الكل لعدم التّعين وللزوم الخلف من عدم الحجّية.
وما ذكره رحمه الله في حكم الظن القوي وما سيذكره في حكم مظنون الاعتبار حكم طبعي بلحاظ نفسهما لا بلحاظ تعارض الجهتين أيضا.
هذا كلّه في حكم النّتيجة بناء على اعتبار الوصول بأحد الوجهين.
وأما بناء على القول بحجّية الظن ولو لم تصل خصوصيّته ، فقد عرفت إهمالها خصوصا وعموما ، فلا بد من الاحتياط في أطراف ما يحتمل اعتباره بعد العلم الإجمالي بنصب ما لا طريق إلى إثباته ولا إلى نفيه.
__________________
(١) هكذا وردت العبارة في النسخة المطبوعة والمخطوطة بغير خط المصنف قدس سره ، والصحيح قوله ( ولو بطريقه ) أو : الطريق ولو لم يصل أصلا ، كما في عبارة الكفاية.