المتعيّنة بأحد أنحاء التعين واصلة بنفسها ، والخصوصيّة التي يجب تعيينها بإجراء مقدمات انسداد أخرى ، فهي واصلة بطريقها.

والسر في ذلك بحيث لا يؤول الأمر إلى مجرد التّسمية والاصطلاح ـ أن دليل الانسداد بلحاظ الاستلزام العقلي بين مقدّماته وحجّية الظن شرعا ـ دليل عقلي يتوصل به إلى حكم شرعي.

فكل خصوصيّة يكون دليل الانسداد بالأخرة دليلا على حجّية المتخصّص بها : إمّا لمكان ما هو كالقرينة الحافّة بالكلام بحيث يصح للمولى الاتّكال عليه كالمتعيّن في نظر العقل الحاكم باستلزام المقدمات لحجّية الظن شرعا كقوة الظن ، فدليل الانسداد بلحاظ ما هو كالقرينة التي يصح الاتكال عليها ـ دليل على حجّية الظن المتخصص بتلك الخصوصيّة المتعيّنة في نظر العقل.

وإمّا لمكان التلازم المستفاد من الاجماع خارجا ، فانه وإن لم يكن كالقرينة الحافّة بالكلام لكنه حيث إن دليل الملزوم عنده « قدس سره » كما سيجيء إن شاء الله تعالى دليل على اللازم ، فدليل الانسداد دليل بالأخرة على حجّية هذا الظن المتخصّص بالخصوصيّة المتيقّنة من نتيجة دليل الانسداد.

وأمّا ما كان غير متعين في نظر العقل الحاكم بالاستلزام ولا لازما لحجّية الظّن في الجملة الثابت بدليل الانسداد ، فلا محالة يكون الدليل عليه غير هذا الدليل العقلي ، فلا يكون واصلا بنفسه بل بطريق آخر. هذا ما يقتضيه التدبّر في مجموع كلماته « قدس سره » وسيجيء إن شاء الله تعالى ما عندنا.

وأما ميزان الإهمال وعدمه عنده قدس سره فنقول : الإهمال بمعنى عدم التّعيين تارة يلاحظ من حيث الخصوص وأخرى من حيث العموم ، فالنتيجة تارة متعيّنة من حيث كونها عامّة ، وأخرى من حيث كونها خاصّة ، وفي قبالهما الغير المتعيّنة من إحدى الجهتين ، وملاك التعيّن من حيث الخصوص عدم لزوم نقض

۴۴۰۱