خاصّ بطريقين إلى ذاته وخصوصيته بنحو الكليّة ، بل ينكره في خصوص المقام من حيث إن لزوم التعيين بإجراء مقدمات انسداد أخرى فرع التعيّن ، وإذا فرض عدم التعيّن لعدم العلم بأصل الخصوصيّة فلا يجب التعيين.

بخلاف المتعيّن في نظر العقل أو بالاجماع على الملازمة فانه لا بأس به.

ومجرد احتمال خصوصيّة لا يوجب جريان مقدّمات الانسداد الصغير في مرحلة التعيين إلا بتوهم أن احتمال الحجّة الواقعيّة بحيث لو تفحص عنها لظفر بها منجّز للحجّة الواقعيّة ومانع عن إجراء الأصول المورديّة. وهو فاسد لان مورده ما إذا تفحّص عنها لظفر بها وهنا ليس كذلك إذ ليس هناك طرق واقعيّة قائمة على حجّية الظن الخاص واعتبار الخصوصيّة في الظن على تقدير حجّيته بدليل الانسداد حتى إذا تفحص عنها ظفر بها ، فاحتمال الخصوصيّة التي لا طريق إليها لا يكون منجّزا حتى يمكن تشكيل مقدمات الانسداد بلحاظ تنجز الخصوصيّات الواقعيّة ليجب تعيينها بالظن.

فالصحيح من هذه الشقوق الثلاثة في خصوص المقام هو حجّية الظن الواصل بنفسه.

وأما ميزان الوصول بنفسه والوصول ولو بطريقه على ما يستفاد من مجموع كلماته في الكتاب وفي تعليقته الأنيقة (١) على الرسائل ، فهو أن نفس طبيعة الظن واصلة بنفسها إنما الكلام في خصوصيّاته بنظر الشارع ، فما لا يحتاج في تعيينه إلى إجراء مقدمات انسداد أخرى سواء كان متعيّنا في نظر العقل كقوة الظن وكونه مظنون الاعتبار أو كان قدرا متيقنا من نتيجة دليل الانسداد كالخبر الصحيح الأعلائي بسبب الإجماع على التلازم بين حجيته شرعا وحجيّة الظن في الجملة بدليل الانسداد فهو داخل في الواصل بنفسه ، فالخصوصيّة

__________________

(١) التعليقة على الرسائل / ٩٢ و ٩٣.

۴۴۰۱