للواقعيات عند الإصابة ومعذّرا عنها عند عدم الإصابة ، أو كان بمعنى جعل الحكم المماثل بداعي التحفظ على الأغراض الواقعيّة بايصالها بعنوان آخر كالعمل بالخبر ونحوه ، فلا محالة يتقوّم بالوصول ، إذ لا منجّزيّة ولا معذّريّة إلا بالوصول ، كما أنه لا تصل الواقعيّات بعنوان آخر إلا بوصول الحكم المماثل ليكون وصوله بالحقيقة وصول الواقع بالعرض.
وإلا فلو كان الحكم الطريقي بوجوده الواقعي قابلا للمنجّزيّة والمعذّريّة أو قابلا لأن تنحفظ به الأغراض الواقعيّة لكان نفس الحكم الواقعي قابلا له فيلغو الجعل الآخر.
وهكذا الأمر إذا كانت حجّية الظن شرعا بمعنى جعل الاطاعة الظنّية بدلا عن الاطاعة العلميّة إجمالا ، فان مرجعه إلى تضييق دائرة الأحكام المنجّزة بسبب العلم الإجمالي وحصرها في دائرة المظنونات ، فان الغرض إذا كان حصرها في طائفة خاصّة من المظنونات ، فلا بد من وصول تلك الطائفة ليتضيّق به دائرة الأحكام المنجّزة فيها ، وإلاّ لما حصل هذا الغرض ، وكان اللازم عليه عقلا الاحتياط في أوسع من تلك الدائرة.
نعم إذا كان الغرض دفع كلفة الاحتياط اللازم من الإطاعة العلميّة بتعيين مرتبة من الإطاعة التي لا يلزم من الاحتياط في أطرافها عسر لم يكن مانع من عدم وصوله.
وأما من يقول بكفاية الوصول ولو بطريقه ، فلعلّ نظره إلى أن رفع التحيّر وتنجيز الواقع وتضييق دائرة الأحكام المنجّزة لا يدور مدار الوصول بنفسه بحيث لا يحتاج إلى إعمال طريق آخر ، بل له تنجيز الواقع بطريقين إلى ذات الظن بالمقدمات المزبورة وإلى خصوصيّته بمقدّمة أخرى ، فالالتزام بخصوص الواصل بنفسه بلا ملزم وتخصيص بلا مخصص.
وأما من يقول باعتبار الوصول بنفسه ، فلعلّه لا ينكر إمكان نصب طريق