عدم العلم بأصل اعتبارها واحتمال رفع اليد مع وجود المقتضى للاطاعة الظنيّة لا يجدي شيئا.

ومنه يتضح أن مقتضى الكشف على هذا الوجه أيضا هو التّعميم دون التّخصيص ولو بإجراء مقدمات انسداد أخرى.

وقد عرفت أن حديث الوفاء بمعظم الفقه واقتضائه الاقتصار على حجّية الظنون الخاصّة الوافية أجنبي عن الكشف المساوق للحكومة فراجع. وسيأتي إن شاء الله تعالى موارد الاختلاف بين ما سلكناه وما سلكه شيخنا العلامة « قدس سره ».

١٤٩ ـ قوله « قده » : هو نصب الطريق الواصل بنفسه ... الخ (١)

لا بد أولا من بيان مبني اعتبار الوصول وعدمه واعتبار الوصول بنفسه وكفاية الوصول ولو بطريقه ، ثم بيان ملاك الوصول بنفسه والوصول ولو بطريقه ، ثم بيان ملاك الإهمال وعدمه حتى يتضح ما أفاده « قدس سره » من أحكام الوجوه الثلاثة.

فنقول : أما من يقول بعدم اعتبار الوصول أصلا وكفاية نصب الطريق واقعا ، فنظره إلى أن إيجاب العمل بالظّن كسائر الأحكام الواقعيّة له مراتب من الإنشائيّة والفعليّة والتّنجّز ، فكما أن إيجاب الصلاة فعليّ في حدّ وجوده الواقعي وبالعلم يتنجّز كذلك إيجاب العمل بالظن.

ووجه اعتبار الوصول على مسلك القوم أن الأحكام الطريقيّة وظائف مجعول لرفع تحيّر المكلف في امتثال الواقعيّات المجهولة ، فلا معنى لجعل حكم طريقي واقعي مثلها في بقاء التّحير على حاله.

وعلى ما بيناه مرارا إن جعل الطريق سواء كان بمعنى جعله منجّزا

__________________

(١) كفاية الأصول / ٣٢٢.

۴۴۰۱