فحينئذ لا تعيّن للمعلوم بالإجمال في نظر المكلف ، كما لا تعيّن له واقعا إذا كان التكاليف الواقعيّة مائتين ، فهو من المبهم لا من المجهول.

ولا أثر لهذا العلم إلاّ وقوع المكلّف في مائة عقاب إذا ترك المحتملات ، ولا يقطع بسقوط مائة عقاب إلاّ بإتيان تمام المحتملات من حيث إن مائة تكليف منجّز لا على التعيين فيها.

وحينئذ يعقل فرض زيادة الظنون على مقدار المعلوم بالإجمال ، لكنه لا يعقل الظن بمائة وخمسين تكليف منجّز لا على التعيين.

وليس المورد من موارد الجهل والاشتباه حتى يجب رعاية جميع الظنون لاشتباه المنجّز بغيره لفرض الإبهام وعدم التعيين واقعا.

وحينئذ لا يقتضي التنزل من الاطاعة العلميّة إلى الاطاعة الظنّية رعاية جميع المظنونات ، بل اللازم رعاية مائة منها ، فيظن معه بسقوط عقاب مائة تكليف على تقدير المصادفة.

وعليه فيمكن فرض الترجيح موضوعا كما يجب عقلا فتدبّر جيدا.

وأما الثاني : فلأن حديث الوفاء بمعظم الفقه أجنبي عن مسألة التنزل من الاطاعة العلميّة إلى الاطاعة الظنّية وإنّما هو على الكشف بالمعنى الذي نقول به كما سيجيء إن شاء الله تعالى ، وشأن المقدمة المزبورة ليس إلاّ بيان أن عدم الاطاعة العلميّة لا يقتضي عدم الاطاعة رأسا ، بل لا بد من رعاية العلم الإجمالي عقلا بنحو من أنحاء الاطاعة إما ظنّية أو شكّية أو وهميّة.

وقد عرفت أن التنزل إلى الاطاعة الظنّية عقلا يقتضي إطاعة المعلوم بالإجمال ظنا من دون اختصاص بمعظم الفقه. فعند (١) تحقق بما ذكرنا أنه بناء على حجية الظن من باب حكومة العقل لا مجال إلاّ للتّعميم سواء كانت الظنون

__________________

(١) كذا في النسخة المخطوطة بغير خطه قده والمطبوعة ، ولعله تصحيف : فقد.

۴۴۰۱