إطاعة له أصلا.
ولا يخفى عليك أن وجه لزوم التّرجيح مع وجود الرجحان لبعض الظنون على بعض : إمّا وفاء الظنون الراجحة بالمعلوم بالإجمال فلا مانع من جريان الأصول المورديّة في غيرها.
وإمّا وفاء الظّنون الراجحة بمعظم الفقه فلا تتمّ المقدّمة القائلة بعدم جواز إجراء الأصل في معظم الفقه لكونه خلاف الضرورة وخروجا عن الدين.
وكلاهما غير صحيح : أما الأول ، فلأنه مبني على إمكان زيادة الظنون المثبتة التي هي طرق إلى التّكاليف المعلومة بالإجمال المتنجزة بسبب العلم الإجمالي عليها.
مع أنه محال لأن العلم الإجمالي بمائة تكليف لا يجامع الظن التفصيلي بأن تلك التكاليف مائة وخمسون.
وإذا فرض عدم زيادة الظنون المثبتة على مقدار المعلوم بالإجمال ، فلا موقع للتّرجيح وإن كان بعض الظنون أرجح من بعض.
سلمنا إمكان زيادة المظنونات على مقدار المعلوم لكنه تجب الإطاعة الظنّية بدلا عن الاطاعة العلميّة بالنسبة إلى التكاليف المظنونة جميعا لا بمقدار المعلوم بالإجمال إذ كما تجب الاطاعة العلمية في أطراف العلم لا بمقدار المعلوم ، كذلك يجب التنزّل إلى الاطاعة الظّنّية في أطراف الظن لا بمقدار المعلوم بالإجمال وإلاّ لم يحصل منه إطاعة ظنّية للمعلوم بالإجمال ، وما لم يرتفع أثر العلم الإجمالي بإتيان ما يستقل العقل به لا مجال لإجراء الأصول المورديّة.
والتحقيق : أنه إذا فرض تعلق العلم الإجمالي بمائة تكليف والعلم بعدم الزيادة واقعا ، فلا محالة يستحيل الظن التفصيلي بأزيد من مائة تكليف ، وحيث لا يزيد المظنون تفصيلا على المعلوم بالإجمال فلا مجال للترجيح.
وإذا فرض تعلق العلم الإجمالي بمائة تكليف مع احتمال مائة أخرى ،