المؤدّية إلى التبعيض في الاحتياط.

فنقول : أما الترجيح من حيث المرتبة ، فلأن احتمال الواقع في ضمن الظنون القويّة لعدم التكليف حيث إنه أضعف من احتماله في غيرها ، فهو أولى برفع اليد عن الاحتياط في غيره وإلاّ لزم ترجيح المرجوح على الراجح.

وأما التّرجيح من حيث المورد ، فلأن موارد الدماء والفروج ، وشبهها حيث إنه علم اهتمام الشارع بها أزيد من غيرها ، فرفع اليد عن الاحتياط في غيرها أولى ، وإلاّ لزم ترجيح المرجوح.

وأما التّرجيح من حيث الأسباب ، فلأن الظن بالاعتبار وإن لم يستلزم قوّة في مقام الاثبات كما في الأول ولا قوّة في مقام الثبوت كما في الثاني ، لكنه يمكن التّرجيح به نظرا إلى أن الظن بحجّية الظن بعدم التكليف مقتضاه الظن بعدم فعليّة التكليف وإن كان ثابتا في الواقع.

بخلاف الظن بعدم التكليف فقط فانه لا ظن بعدم فعليّته على تقدير ثبوته واقعا.

فما يظن بعدمه وبعدم فعليّته على تقدير ثبوته أولى برفع اليد عن الاحتياط فيه مما ليس كذلك.

هذا ما يقتضيه حكومة العقل في مرحلة التبعيض في الاحتياط.

وأما الثانية وهي حكومة العقل في مرحلة حجيّة الظن بمعنى لزوم التنزل من الاطاعة العلميّة إلى الاطاعة الظنّية دون الشكيّة والوهميّة ، فنقول : إن مورد التعميم والتخصيص هنا هي الظنون المثبتة للتكليف لا غير فان ما له إطاعة علميّة تارة وإطاعة ظنّية أخرى هي الواجبات والمحرمات المتنجّزة بالعلم الإجمالي أو بإيجاب الاحتياط الطريقي دون عدمها (١) الذي لا تنجّز له ولا

__________________

(١) هكذا في المطبوعة ، وفي المخطوطة بغير خط المصنف قدس سره : دون عدمهما ، لكن الصحيح : دون غيرهما.

۴۴۰۱