وأخرى في الفعل المأمور به.

وبعبارة أخرى تارة يكون الأمر من باب التقيّة ، وأخرى يكون الأمر بالتقيّة.

فعلى الأول لا أمر حقيقة بذات الوضوء الخاص مثلا ، بل إمّا أمر حقيقة بغيره بنحو التورية ، أولا أمر حقيقة بشيء أصلا ، بل يقصد مجرد التلفظ أو مع معناه الإنشائي المفهومي بداعي حفظ نفسه المقدسة عن شر المخالف.

وعلى الثاني فالأمر حقيقي منبعث عن مصلحة في الفعل لا بذاته ، بل من حيث إنه ينحفظ به نفس المكلف أو عرضه أو ماله فلم يلزم عدم تبعيّة الأمر الحقيقي للمصلحة في متعلقه في شيء من الفرضين.

وأما عن الأوامر التعبّديّة ، فتحقيق القول فيها أن ذوات الأفعال التعبّديّة لها مصالح خاصّة قائمة بنفسها من باب قيام المقتضى بالمقتضي ، وأن الشرائط ومنها قصد القربة إمّا من مصحّحات فاعليّة الفاعل أو من متمّمات قابليّة ، القابل ، فهي ليست دخيلة في مرحلة الاقتضاء ومن علل قوام المقتضي ، وإلا لكان جزء لا شرطا بل ، دخيلة في فعليّة المقتضى من المقتضي.

والشوق إلى الفعل باعتبار ما يترشّح منه من الفائدة القائمة به ، فكذا البعث المنبعث من الشوق المزبور ، وينبعث من الشوق إلى ما فيه الغرض شوق تبعي إلى ما له دخل في فعليّة الغرض ، وكذا ينبعث بعث مقدّمي من البعث الأصيل إلى ما له دخل في فعليّة المبعوث إليه بماله من الفائدة المترقبة منه ، فتوقّف فعليّة المصلحة على قصد القربة لا يوجب عدم تعلق الأمر بما فيه المصلحة ، وعدم انبعاثه عن مصلحة في متعلّقه.

وأما ما أجاب به شيخنا العلامة رفع الله مقامه في فوائده (١) من أن الأمر

__________________

(١) الملحقة بالتّعليقة على فرائد الأصول / ٣٤٤.

۴۴۰۱