بأنه لا غرض له في إيجاد الفعل وأنه لا أمر بذات الفعل حقيقة لا معنى لانقياده له ، فلا محالة لا يعقل الأمر الامتحاني إلا بالنسبة إلى الإنشاء الظاهر في نفسه في البعث الحقيقي إلى الفعل ، فبمثل هذا الإنشاء يمتحن عبده ويختبره.

فهذا الإنشاء الخاص وإن لم يكن كالإنشاء بداع الإرشاد من حيث حصول الغرض بنفس الإنشاء ، بل الغرض لا يحصل إلاّ بقيام العبد مقام امتثال ما اعتقده بعثا.

لكنه ليس كالبعث الحقيقي بحيث يكون الغرض منه حصول ما تعلّق البعث به ، بل الغرض قيامه مقام الامتثال وفعليّة ما فيه بالقوّة من الانقياد والتمكين للمولى ولو بفعل بعض المقدمات القريبة.

فبالإضافة إلى ذات الفعل الذي لا غرض فيه لا بعث حقيقي أيضا ، لفرض كون الأمر واقعا للامتحان لا للتّحريك الجدي. وبالإضافة إلى ما فيه الغرض وهو قيام العبد مقام الانقياد للمولى وفعليّة ما فيه بالقوّة من السعادة والشقاوة لا بأس بالأمر به حيث لم يلزم منه عدم تبعية الحكم لمصلحة في متعلقه.

لكنه لا بعث بالنسبة إليه واقعا أيضا لوجهين : أحدهما أنه بعد ظهور الإنشاء في البعث الحقيقي كفى به داعيا في نظر المكلف فيحكم العقل بلزوم الامتثال فيحصل به الغرض المولوي وهو قيامه مقام الامتثال ومع حصول الغرض من البعث في نظر المكلف لا موجب للبعث الواقعي نحو تحصيل الانقياد.

وثانيهما : أن الإنشاء بداعي جعل الداعي واقعا إلى الانقياد بعنوانه غير معقول ، فان انقداح الداعي إلى المجهول عنوانه المبعوث إليه محال فجعل الداعي محال ، وقد عرفت أن ايصال البعث نحو الانقياد بعنوانه يلزم منه المحذوران المزبوران فراجع.

وأما عن الأمر الصادر على نحو التقيّة ، فنقول : إن التقيّة تارة في الأمر ،

۴۴۰۱