الأفعال ذوات المصالح حتى يمكن إيجاده لمصلحة في نفسه.

فتعلّق الارادة بفعل من دون جهة موجبة لها ترجّح بلا مرجّح لا ترجيح بلا مرجّح ، والمفروض انه لا جهة مرجّحة للارادة فيه تعالى شأنه إلاّ الحكمة والمصلحة.

وأمّا الإنشاء بداعي البعث والتحريك فحيث إنه من الأفعال ذوات المصالح والمفاسد فيمكن أن يوجد لمصلحة في نفسه ، ودخل الفعل الخاص المقوّم له في مصلحته غير كون الفعل ذا مصلحة باعثة على الإنشاء بداع البعث فلا يجري فيه البرهان الجاري في الإرادة.

لكنه أيضا لا يعقل انبعاثه عن مصلحة في نفسه من دون مصلحة في الفعل المبعوث إليه لوجه آخر ، وهو أن الغرض الباعث على الإنشاء ربما يكون مقصودا بالذّات وبالأصالة بحيث لا يكون له ما وراء هذا الغرض الحاصل بالإنشاء غرض آخر كالانشاء بداعي الإرشاد فانه بنفس الإنشاء المزبور يحصل إظهار الرشد والخير العائد إلى المخاطب من دون أن يكون هناك حالة منتظرة ، وكالانشاء بداعي التعجيز فانه بإنشائه الخاص يظهر عجزه من متعلقه ، وكالإنشاء بداعي التسخير فانه يسخره بنفس إنشائه.

بخلاف الإنشاء بداعي جعل الداعي فان إمكان الدعوة وإن كان غرضا قائما بالإنشاء المزبور ، إلا أنه سنخ غرض تبعى يراد منه التسبيب إلى إيجاد فعل الآخر.

ومع عدم الغرض في فعل الغير يستحيل التسبيب إلى إيجاده وتحصيله منه ، فالبعث الحقيقي والتّحريك الجدي إلى فعل لا يعقل إلا بلحاظ ما في الفعل من الغرض الموجب لقيام المولى مقام إيجاده التسبيبي.

وبهذا يظهر تبعيّة الأحكام الشرعية للاغراض المولويّة المنحصرة في المصالح والمفاسد القائمة بمتعلّقاتها ، وإن قلنا بخلوّ التكاليف الشرعيّة عن

۴۴۰۱