عامة تدعو العقلاء إلى الحكم بحسنها أو قبحها ، ولا محالة لا تتخلف الحكم عن موضوعه التام ، فيعبر عنه بالعليّة التامة.

وبعضها حيث إنه يترتب عليها المصلحة العامة أو المفسدة العامة لو خليت ونفسها لاندراجها كذلك تحت عنوان محكوم بنفسه بالحسن والقبح ، فيعبّر عنه بالاقتضاء ، لمكان اندراجه بلحاظ العوارض تحت عنوان آخر محكوم بضد حكم عنوانه لو خلى ونفسه ، وإلا ففي الحقيقة لا عليّة ولا اقتضاء.

وحيث إن المصلحة العامة قائمة بالعدل والمفسدة العامة قائمة بالظلم ، فالصدق بما هو عدل ذو مصلحة عامة ، والكذب بما هو جور ذو مفسدة عامة ، لا أن الصدق مقتض للمصلحة ، واندراجه تحت عنوان العدل شرط لتأثيره فيها ، وأن إهلاك المؤمن مانع عن تأثيره في المصلحة العامة ، وليست المعنونات بالإضافة إلى عناوينها مقتضيات بالنسبة إلى مقتضياتها ، حيث لا جعل ولا تأثير ولا تأثّر بينها.

فاتضح أنه لا عليّة ولا اقتضاء حقيقة في شيء من المراتب ، لا من حيث العناوين ومعنوناتها ، ولا من حيث المصالح والمفاسد العامة بالنسبة إلى الصدق والكذب ، ولا من حيث العناوين الذاتيّة والعرضيّة بالإضافة إلى الحسن والقبح العقليّين ، فتدبّر جيّدا.

وبعد ما عرفت حقيقة التحسين والتقبيح العقليّين ومعنى كونهما ذاتيّين أو عرضيّين ، فلا بأس بالإشارة إلى الملازمة بين حكمي العقل والشرع وبيان المورد القابل للحكم المولوي وعدمه.

فنقول : الكلام في الملازمة : تارة في أن ما حكم به العقل هل يمكن أن يحكم الشارع على خلافه أم لا ، وعلى الثاني هل يحكم على طبقه مولويّا أو لا.

وأخرى في أن ما حكم به الشارع هل يحكم العقل على وفقه أو لا حكم له.

۴۴۰۱