فعلية منجزة بأحد الوجوه ، فأبطلنا الأول والثاني بمقتضى المقدمة الرابعة ، وأبطلنا الثالث بمقتضى المقدمة الخامسة ، فبقي الرابع ، فهو الحجة شرعا.
فيعلم أن الشارع جعل الاحتمال الراجح مبلّغا لأحكامه الواقعية إلى مرتبة الباعثيّة والزاجريّة والتنجز ، لما عرفت في ذيل المقدمة الخامسة أن الظن حيث لا يعقل أن يكون منجزا عقلا ـ إذ لا شأن للعقل إلاّ التعقّل ، ولا يكون منجّزا عند العقلاء مطلقا وهو واضح ولا في فرض الانسداد إذ الفرض غير واقع عند العقلاء ليكون لهم بناء عملي على اتباعه حتى يكون تقرير من الشارع ليدل على إمضائه.
وقد مر أن العقلاء ليس لهم حكم كبروي بنحو القضايا الحقيقية حتى يتحقق منهم حكم.
مع أنه على فرضه غير مفيد ، إذ لا تقرير إلاّ للعمل لا للإنشاء الكلي الصادر من العقلاء ـ فلا محالة يكون الاحتمال الراجح منجزا شرعا ، فتكون مقدمات الانسداد على هذا المبنى كاشفة عن كون الظن منجّزا للواقعيّات التي يتعلّق بها شرعا.
ومما ذكرنا تبيّن أنه ليس هنا أمر واحد يقبل الكشف والحكومة إذ القابل لهما كون الظن منجزا عقلا أو شرعا ، والمفروض على الحكومة ليس كون الظن منجّزا عقلا ليقال : بجواز اجتزاء الشارع في مقام تنجيز واقعيّاته بالظن بحكم العقل بمنجّزيّته ، لما عرفت أن الواقعيات منجزة بسبب العلم الإجمالي أو إيجاب الاحتياط الطريقي ، وأنه لم يبق إلا حكم العقل بلزوم الامتثال أي استحقاق العقاب على مخالفة الواقع المنجّز في المظنونات ، ومثله غير قابل للتصرف الشرعي حتى يستكشف بالمقدمات ، فالحجّية بمعنى المنجّزيّة ليست بحكم