الواقعي إذا انحل العلم الإجمالي الكبير وإلا لكان الظن بالتكاليف الواقعيّة ظنّا بالتكاليف الفعليّة المنجّزة.

وبالجملة مع عدم فرض العلم الإجمالي بالطرق الوافية بأيدينا لا أثر للمفرّغيّة الجعليّة ، ومع فرضه يكون حاله حال ما أفاده صاحب الفصول نقضا وإبراما ، فراجع.

وأما بناء على الوجه الثاني وهو كون الظن بالطريق ظنا بالأمر بتفريغ الذمة عن الواقع بموافقة الطريق ، فهو لا يوجب إلا كون العلم بالطريق معنونا بعنوان التفريغ المأمور به شرعا دون العلم بالظن بالواقع ، فانه غير معنون بعنوان التفريغ المأمور به شرعا.

ومن الواضح أن هذا العنوان إذا لم يكن متمّما لاقتضاء الحكم الواقعي من قبل الشارع لا يجدي شيئا ، إذ لو كان متمّما لاقتضاء الحكم لكان الظن به ظنا بالحكم الفعلي دون الظن بالواقع لفرض توقف تماميّة اقتضائه على قيام الطريق الموجب لتمامية اقتضائه.

لكنه خلف لفرض فعليّة الحكم من قبل الشارع ، وبعد فرض فعليّة الحكم وعدم دخل هذا العنوان فيها فوجود هذا العنوان وعدمه على حد سواء ، لأنه إنما يتوهم الفرق بين وجوده وعدمه فيما لو كان العمل بالطريق معنونا حقيقة بالتفريغ لا عنوانا.

وقد عرفت أن تحقق التفريغ موقوف على وصول المفرّغ حقيقة وأن وجوده الواقعي الغير الواصل سواء لوحظ عنوانا للعمل أم لا غير مفيد أصلا.

مضافا إلى أن وجوده العنواني إذا كان مجديا فوجوده العنواني غير متقوّم بأمره ، لأن المفروض الأمر بالتفريغ ، لا الأمر بالتفريغ المأمور به ، والعمل بالطريق واسطة في التفريغ ، لا حيثيّة تقييدية له ، لأن الغاية المقصودة تفريغ الذمة عن الواقع الذي قد اشتغلت به الذمة ، وعنوان التفريغ منطبق على إتيان

۴۴۰۱