ظاهريّا.
والتحقيق أن الظن بالطريق وإن كان يختص بالظن بالفراغ في حكم الشارع بكل واحد من محتملات الحكم بالفراغ ، فهو : من حيث جعل الحجّية ظن بالمعذّريّة ، والخروج عن عهدة الواقع بموافقة الطريق.
ومن حيث انطباق عنوان التفريغ المأمور به شرعا يكون العمل به مفرّغا شرعا.
ومن حيث كون الطريق المنصوب مؤدّيا إلى الواقع في نظر الشارع يكون سلوكه مفرغا للذمة في نظر الشارع.
إلاّ أن هذا الفرق غير فارق ، وهذا الاختصاص غير مخصّص للحجية الفعلية بالظن بالطّريق دون الظن بالواقع.
أما بناء على الوجه الأول وهو كون الظن بالحجّية ظنّا بالمعذّريّة والمبرئيّة ، فقد مرّ في الحاشية السابقة (١) أن الطريق بوجوده الواقعي لا يكون منجّزا ولا معذّرا ، والحجة الواقعية ما لم تكن واصلة لا تتّصف بفعليّة المنجّزيّة والمعذّريّة ، فالظن بالحجّيّة ليس ظنّا بالمنجّزيّة والمعذّرية فعلا حتى يكون ظنا بالمفرّغيّة شرعا.
فمجرد كون متعلق أحد الظنين مفرّغا جعليّا مع عدم كونه فعليّا لا يجدي ، إذ الحكم الطريقي كالحكم الواقعي غير فعلي مع عدم الوصول.
ومع العلم الإجمالي بوجود طرق وافية واصلة بأطرافها كما ادّعاه صاحب الفصول ، وإن كان الظن بها ظنا بالمفرّغ بالحمل الشائع. إلاّ أن الكلام في بقائه على حاله بعدم انحلاله وإلا لعاد المحذور ، كما أنه إنما يمتاز عن الظن بالحكم
__________________
(١) حيث قال في التعليقة ١٤١ إذ الطريق المنصوب لو لم يصل ولو بالعلم الإجمالي لا أثر له في جعل الحكم الواقعي فعليّا.