لا يوجب إلا رجوع العلمين إلى علم واحد وانحلال العلم الإجمالي بالتّكاليف الواقعية.
وهذا التقريب أولى مما في المتن من أن نصب الطريق لا يساعد على الصرف والتّقييد ، لما مر من أن الوجه الوجيه في التقييد ما ذكرنا من دوران وصول التكليف الفعلي من قبل المولى مرتبة البعث والزجر ـ الذين عليهما مدار الاطاعة والعصيان ـ مدار قيام الطريق المنصوب.
لكنه لا يجدي إلا في الانحلال ، وهو إنما يوجب الاختصاص للظن بالطريق إذا كانت حجية الظن من ناحية منجزية العلم الإجمالي بعد عدم اقتضائه للاحتياط مطلقا كما هو مسلك القوم.
وأما على ما سلكه شيخنا « قدس سره » من سقوط العلم الإجمالي عن التأثير وأن الموجب لرعاية أطراف العلم هو إيجاب الاحتياط شرعا المستكشف بسبب العلم بالاهتمام ، فلا محالة ينتج حجّية الظن بقول مطلق ، إذ لا اختصاص للعلم بالاهتمام بهذه الطائفة من الأحكام ، بل لاهتمام الشارع بأحكامه نصب الطريق إليها ، لا أن مؤديات الطرق من أحكامه موارد اهتمامه.
لكنك قد عرفت منا أن إيجاب الاحتياط إذا كان طريقيّا بداعي تنجيز الواقع كان حاله حال العلم الإجمالي في محذور التفكيك بين حرمة المخالفة القطعيّة ووجوب الموافقة القطعيّة ، وأن مقتضى المقدمة الثالثة وهو عدم جواز إهمال الأحكام هي الجهة الجامعة لوجوب الاحتياط والعمل بالأصول والعمل بالظن أو الشك والوهم ، ولا محالة يكون مورد عدم جواز الإهمال ما تعلق به العلم الإجمالي ، فمع فرض تضييق دائرته بمؤديات الطرق لا بد من الاحتياط فيها ، أو العمل بالظن أو بغيره فيها.
والتحقيق أنّ تقييد التكاليف الواقعية بما قام عليه الطريق لأجل وصولها به ليبلغ درجة الفعليّة ليمتاز الظن بالطريق عن الظن بالواقع من حيث كون