للطريق الغير الواصل موضوعا كغير الواصل حكما ، فتدبر جيدا.

ومنها أن مقتضى التقييد حجّية الظن بأنه مؤدّى الطريق المعتبر وإن لم يظن تفصيلا بحجّية طريق من الطرق ، وأما الظن بحجية الطريق ، فلا يجدي في الظن بالمقيد ، فان ذات المقيد إذا لم يكن مظنونا لا فائدة في الظن بالقيد فقط ، إلا إذا ظن من الطريق المظنون الحجّية بالواقع ليكون القيد والمقيّد مظنونين ، فمجرد الظن بحجية الطريق لا يجدي بناء على التقييد ، دون الظن بأنّه مؤدّى الطريق المعتبر ، والظن بالطريق المتداول وإن كان عادة تؤدّى إلى الواقع ، إلا أن صاحب الفصول لا يفرق بين الظن بالطريق المتداول وغيره.

والجواب أن مقتضى القطع بحجّية الطريق الدخيل في فعليّة الواقع بعثا أو زجرا ليس القطع بالواقع ولا الظن به ، بل الطريق المنجّز ينجز الواقع على تقدير ثبوته ، فالقطع بالحجّية يوجب القطع بفعليّة الواقع على تقدير ثبوته ، والظن بها يوجب الظن بفعليّته على تقدير ثبوته.

ومنه تبين أن التقييد على الوجه الذي ذكرناه ، وهو الوجه المعقول في حمل كلام صاحب الفصول « قدس سره » لا يقتضي الظن بالواقع في صورة القطع بالحجية فضلا عن صورة الظن به ، بل الأمر كذلك بناء على الحجّية بمعنى جعل الحكم المماثل ، فان الحكم المماثل إذا كان مجعولا على أي تقدير ، كما هو الحال بناء على السببية والموضوعية ، فلا محالة يكون القطع بها قطعا بالحكم المماثل ، والظن بها ظنا بالحكم المماثل.

وأما بناء على الطريقية المحضة فلازمه قصر الحكم المماثل على صورة موافقة الطريق للواقع ، فلا محالة يكون حاله حال الإنشاء بداعي تنجيز الواقع لا قطع ولا ظن بفعلية الواقع عرضا إلا على تقدير ثبوته في الواقع على طبق مؤدّى الطريق.

ومنها أن نصب الطريق وجعل التكليف الفعلي دائرا مدار قيام الطريق

۴۴۰۱