مفهوما ليس من أفراد العام ، والمردد مصداقا مستلزم لاستعمال اللفظ في المعنيين ، وهو كون لزوم النقض في اليقين التفصيلي تعيينيّا وفي الإجمالي تخييريّا.

واستعماله في الجامع مع أنه خلاف الظاهر مستلزم لعدم دلالة الأخبار على حرمة النقض تعيينا ولا تخييرا فيحتاج إلى دليل آخر على التعيين. هذا كلّه في صورة العلم بانتقاض الحالة السابقة.

وأما في صورة العلم بوجود الحجة المعتبرة إجمالا ، فاعتباره اعتبار العلم بوجود الناقض ، لا اعتبار العلم الناقض كما في الأول : فحينئذ إن علم إجمالا بوجود الحجة المعتبرة إجمالا مع العلم بعدم حجية الباقي ، فللناقض تعيّن واقعي فيسقط الأصل في مورده فقط دون الباقي ، وحيث إنه مردد بين الأمارات التي هي أطراف العلم ، فالتمسك بعموم لا تنقض تمسك بالعام في الشبهة المصداقية ، حيث لا يعلم أن رفع اليد عن اليقين السابق من باب نقض اليقين بالحجة أو بالشك ، وحيث إن هناك في الواقع تكاليف لزومية استصحابية فيجب الاحتياط.

وإن علم إجمالا بوجود الحجة المعتبرة إجمالا مع احتمال حجّية الجميع ، فحيث إنه على فرض حجية الجميع لا تعين لواحد منها لينطبق عليه المعلوم بالإجمال ليكون هو الناقض دون غيره ، فلا محالة يسقط الاستصحاب في الجميع ، إذ فرض اعتبار الناقض الإجمالي يمنع عن ثبوت الاستصحاب في الجميع ، وفرض عدم التميز الواقعي المانع من انطباق المعلوم بالإجمال يمنع عن سقوط الأصل في واحد معين واقعا ، فلا يمكن التعبد الاستصحابي بوجه ، وارتفاع الحالة السابقة في بعضها المعين واقعا مناف لحصر الناقض في اليقين ، بل مناف لأصل التعبد الاستصحابي المتقوّم باليقين والشك. فالفرق بين هذين الوجهين جريان الاستصحاب في ما عدا المعلوم في الأول واقعا ، وعدم جريانه في الجميع في الثاني واقعا هذه غاية توضيح ما أفاده « قدس سره » في تعليقته الأنيقة.

۴۴۰۱