المخالفة القطعية ، بل تكاليف متعددة لا يعقل تنجزها ، لا من حيث وجوب الموافقة القطعية ، ولا من حيث حرمة المخالفة القطعية وبقية الكلام في محله.
ومما ذكرنا تعرف عدم المانع من جريان الأصول النافية ، حيث لا علم إجمالي بتكليف فعلي ، فلا مانع ثبوتا ولا إثباتا.
ومنها ما إذا كانت أمارات نافية لتكاليف متعددة وكانت في موردها استصحابات مثبتة ، فان الأمارات حيث كانت نافية فلا عمل حتى يلزم من جريان الأصول المثبتة الإذن في المخالفة العملية.
وأما من حيث المانع في مقام الإثبات ، فظاهر شيخنا « قدس سره » هنا عدم جريانها بناء على شمول اليقين في قوله عليه السلام ولكن تنقضه بيقين آخر لليقين الإجمالي أو للحجة المعتبرة إجمالا : إما لأولها إلى الأول نظرا إلى أن مفاد الحجية جعل الحكم المماثل ، فيقطع بسبب قيام الحجة بالحكم على خلاف الحالة السابقة إمّا تفصيلا أو إجمالا.
أو لأن المراد من اليقين مطلق ما ينجز الواقع ويكون قاطعا للعذر ، فيعم الحجة القاطعة للعذر.
وفي تعليقة شيخنا « قدس سره » تفصيل بين العلم بانتقاض الحالة السابقة إجمالا (١) والعلم بقيام الأمارة المعتبرة إجمالا ، بعدم جريان الأصول في الأول ، وجريانها في الثاني تارة ، وعدمه أخرى.
توضيحه أنه مع العلم بانتفاض الحالة السابقة إجمالا وشمول اليقين في الذيل للإجمالي لا يصح التعبد الاستصحابي بوجه ، لأن التعبد بالجميع مناقض لاعتبار ناقضيّة اليقين الإجمالي ، والتعبد بأحدهما المعين تخصيص بلا مخصص ، فانه لا ناقض له بالخصوص لعدم العلم التفصيلي بخلافه ، والتعبد بأحدهما المردد
__________________
(١) التعليقة على الرسائل / ٨٧.