١٣٨ ـ قوله « قده » : فان قضية هذا الاحتياط هو جواز رفع اليد ... الخ (١).

غرضه بيان الموارد التي لا يقتضي العلم الإجمالي بالطرق الاحتياط فيها في المسألة الفرعيّة ، ولا اقتضاء المورد من حيث الأصل الجاري فيه للعمل ليوجب انضمامه إلى الاحتياط في الطرق عسرا مخلا بالنظام أو حرجا مرفوعا في الإسلام :

فمنها الموارد التي لا طريق عليها ولو إجمالا سواء كان عليها طريق غير معتبر شرعا أم لا ، وحيث إنها خارجة عن أطراف العلم بالطريق ، فلا احتياط فيها من قبل العلم الإجمالي ، وحيث لا حجة عليها ولو إجمالا ، فلا مانع من جريان الأصل مثبتا كان أو نافيا.

نعم إذا كان فيها استصحاب مثبت للتكليف ، فربما يتوهم لزوم الحرج منه بانضمامه إلى الاحتياط في الطريق.

لكنه حيث إن هذه الموارد في نفسها قليلة ، لأنها بحيث يقطع بعدم طريق عليها واقعا ، وهو قليل الوقوع جدا ، ولو فرض فكونها مسبوقة بالتكليف قليل ، دون سبقها بعدم التكليف ، فلذا يندفع توهم لزوم الحرج منه.

إلا أنه لو كان المهم عدم منافاة العلم الإجمالي للأصل لصح أن يقال كما في المتن ولو كان الأصل نافيا لأنه الذي يتوهم منافاته للعلم الإجمالي.

لكنه حيث إن المهم عدم الاحتياط في المسألة الفرعية بحيث يلزم منه الحرج لم يكن هذا التعبير وجيها ، بل الأنسب أن يقال : ولو كان الأصل مثبتا.

ومنها ما إذا نهض الكل على نفيه أي قامت جملة من الامارات التي يعلم إجمالا بحجية إحداها على نفي تكليف شخصي ، فانه لا احتياط من قبل الأخذ

__________________

(١) كفاية الأصول / ٣١٧.

۴۴۰۱