بالأمارات ، لأنها نافية لا عمل لها ليلزم من انضمامها إلى غيرها عسر.
وحيث يعلم بقيام الحجة على نفي التكليف لا مجال لاستصحاب مثبت له لعدم الشك في الحكم الفعلي لاستحالة اجتماع المتناقضين ، بل ولا شك في بقاء الحكم الفعلي السابق أيضا لاستحالة بقائه على فعليّته مع فعلية نقيضه.
وبهذا البيان تعرف عدم جريان الأصل الموافق أيضا لتقومه بالشك واستحالة اجتماع المثلين كالنقيضين.
وعطف هذا المورد على سابقه بلحاظ عدم لزوم الاحتياط فقط ، لا بجميع شئونه حتى من حيث جريان الأصل.
وأما حمل العبارة على توافق الأمارات على نفي التكليف نوعا ليكون مجرى للأصول المثبتة للتكليف أو النافية له ، فلا مجال له لتعرضه « رحمه الله » له في الموارد الأخيرة كما سيأتي إن شاء الله تعالى.
ومنها ما إذا تعارض فردان من بعض الأطراف كفردين من الخبر أو كفردين من الإجماع المنقول مثلا وكانا متعارضين بالنفي والإثبات ، فلا احتياط من ناحية الأمارة المثبتة التي هي من أطراف العلم لسقوطها بالمعارضة بمثلها في غير الخبرين.
والتخيير في الخبرين المتعادلين على وجه دون وجه ، وعدم محذور الاحتياط فيما إذا كان الخبر الراجح نافيا لعدم العمل له.
فلم يبق من صورة الاحتياط إلا ما إذا كان الخبر المثبت راجحا ، وإلا ففي غيرها إمّا لا عمل ، أو لا يتعيّن العمل ليلزم منه العسر.
وأما من حيث جريان الأصل موافقا كان أو مخالفا ، فظاهر المتن عدم المانع من الجريان لعدم الحجة على التكليف إثباتا أو نفيا لمكان المعارضة بالمثل.
والتحقيق أن المانع من جريان الأصل ثبوتا أمران :
أحدهما : لزوم المناقضة أو المضادة أو المماثلة بين مفادي الأصل والأمارة.