بمظنوناتها ومشكوكاتها وموهوماتها بالعلم الإجمالي الصغير بمؤدّيات طرق مخصوصة.

ثانيتهما دوران فعلية التكاليف ووصولها إلى حدّ حقيقة الحكم من الباعثيّة والزاجريّة مدار وصولها بعد تعذّر العلم بتلك الطّرق المنصوبة.

ومن البين أنه بعد هاتين المقدمتين لا ظن بالحكم الفعلي البعثي والزجري الذي هو مدار الإطاعة والعصيان ، إلا في دائرة تلك الطرق المعلومة بالإجمال.

وأما في غيرها ، فلا ظن إلاّ بالحكم الواقعي فقط ، ومثله لا أثر له كما سيجيء إن شاء الله تعالى تحقيقه عند تعرض شيخنا الأستاد « قدس سره » للإشكال على دليله وسنبين إن شاء الله تعالى أن الدوران المزبور مما لا بد منه لا أنه محال أو مجمع على بطلانه إلى غير ذلك من المحاذير كما سنبين إن شاء الله تعالى انحلال العلم الإجمالي الكبير بهذا العلم الإجمالي الصغير.

١٣٧ ـ قوله « قده » : لا الاحتياط في خصوص ما بأيدينا ... الخ (١).

ويشهد لعدم لزوم المحذور من الاحتياط في هذه الطرق أن بناء الفقهاء على العمل بكل خبر موثوق به ولو كان ضعيفا استند إليه المشهور وبالإجماعات المنقولة بل بالشهرات أيضا ، وعليها يدور رحى الفقه ، ولم يلزم من العمل بها اختلال النظام ولا عسر ولا حرج ، فلا معنى لأن يكون الاحتياط فيها موجبا لأحدهما ، إذ لا يعقل التفاوت بسبب وجه العمل من كونه بعنوان الاحتياط أو بعنوان قيام الحجة الشرعية ، فلا مقايسة للعمل بمؤدّيات هذه الطرق المتداولة بالعمل بتمام المحتملات.

__________________

(١) كفاية الأصول / ٣١٧.

۴۴۰۱