عن التنجّز وإتيان ما تنجّز عليه في المظنونات.

وإنما عبر هنا بالظن بالفراغ عن الواقع المنجّز ، للظن بثبوت التكليف ، وإلاّ فيقطع بالفراغ على تقدير ثبوت المظنون في الواقع.

وهذا بخلاف الظن بالطريق ، لأن مورده إن كان محتمل التكليف بحيث يدور الأمر بين وجوده وعدمه ، فهو خارج عن دائرة المعلومات الإجمالية المنجزة على الفرض ، والمفروض أيضا عدم اندراج التكاليف الغير الواقعية تحت العلم الإجمالي وعدم جريان المقدمات فيها ، فلا منجّز لها حتى يجب عقلا تحصيل الظن بالفراغ عنها.

وإن كان محتمل التكليف يدور أمره بين فعلين يعلم بوجوب أحدهما كالظهر والجمعة سواء كان أحدهما مظنون الوجوب واقعا في نفسه أو لا ولكن كان الجمعة مثلا ما قام على وجوبها طريق مظنون الحجية ، فهناك واقع منجز ، إما بالخصوص كما إذا ظن بوجوب الظهر أو بالاجمال ، والاتيان بالجمعة لا يوجب الخروج عن عهدة الواقع المنجّز ، إذ على فرض عدم حجية الطريق واقعا لا بدل عن الواقع المنجّز بالتفصيل أو بالإجمال كما كان في الظن بالواقع ، فلا ظن. بالفراغ عن الواقع المنجز بسبب العلم الإجمالي أو بسبب الظن بالواقع بحيث يكتفى به عند العقل عن الواقع المنجّز ، فان العقل إنما يكتفى به إذا كان الواقع في ضمن غيره ساقطا عن التّنجّز ، وهنا ليس كذلك إلاّ إذا فرض جريان المقدمات في الطريق أيضا ، فيكون مؤدّياتها في ضمن مظنوناتها منجّزة بحيث يكتفى بها عن الواقع. هذا كله بناء على أن الحجّية بمعنى جعل الحكم المماثل المنبعث عن مصلحة بدليّة.

وأما إذا كانت بمعنى الإنشاء بداعي تنجيز الواقع عند المصادفة والعذر عند المخالفة ، فالأمر أوضح لأن الأحكام الطريقيّة مرتبة فعليّتها وتنجّزها واحدة ، فما لم يصل الحكم الطريقي لا يكون منجّزا ولا معذّرا.

۴۴۰۱