الأصول المثبتة ، بحيث يعلم إجمالا بصدور جملة منها واقعا ، فلا تكون الدعوى جزافا.

وعليه فحيث إن الموافق من الأصول المثبتة قليل فلا يكون وافيا بالمعلوم بالإجمال ، والأخذ بجملتها مستلزم للحرج ، وحيث إن الأصول المثبتة الموافقة للواقع لا تفي بالمعلوم بالإجمال ، فالواقع المعلوم (١) في موارد الأصول النافية ، فالعمل بها مستلزم للمخالفة القطعية العملية.

١٣٤ ـ قوله « قده » : وأما المقدمة الخامسة فلاستقلال العقل ... الخ (٢).

تحقيق المقام أن قبح ترجيح العمل بالمشكوك أو الموهوم على العمل بالمظنون إمّا أن يكون متفرعا على حجّية الظن ، فيقبح التنزل عنه حيث إنّه حجّة وإمّا أن يكون مقدمة لها بمعنى أنه حيث يقبح الترجيح فالظن حجة :

أما الأول ففيه أولا أنه خلف ، إذ المفروض أن المقدمة الخامسة من مقدمات حجية الظن لا من متفرعاتها.

وثانيا أن الغاية المقصودة من هذه المقدمات هي حجية الظن ، فمع حصولها بدون هذه المقدمة فكون ترجيح المشكوك (٣) والموهوم قبيحا أو غير قبيح مستدرك إذ ليس الكلام في تعداد القبائح العقلية.

وثالثا أن مخالفة الحجة حيث إنه خروج عن زي الرقية ، فهو ظلم ، وهو قبيح يستحق عليه الذم والعقاب ، وليس الإقدام على القبيح المذموم المعاقب

__________________

(١) قوله : فالواقع المعلوم ، مبتدأ بلا خبر فان مقتضى القاعدة أن يكون خبره باق على حاله أو لم يرتفع بأن يقال فالواقع المعلوم في موارد الأصول النافية باق على حاله أو لم يرتفع أو نحو ذلك.

(٢) كفاية الأصول / ٣١٥.

(٣) هذا الكلام غير مرتبط بما قبله فلا بدّ من كونه تفريعا على محذوف أو يكون في العبارة تصحيف بأن كان في الأصل يكون ترجيح المشكوك والموهوم قبيحا أو غير قبيح مستدركا.

۴۴۰۱