عقلا أو شرعا من العمل بالأصول النافية كما عن شيخنا العلامة الأنصاري (١) « قدس سره ».
ومن الواضح أن شيئا منهما على فرض الصحة لا يقتضي سقوط الأصول من الاعتبار مطلقا ، بل يجب دفع الحرج بضم مقدار من موارد الأصول المثبتة إلى موارد الأصول النافية بترك العمل بمحتملات التكليف فيهما ، كما يجب دفع محذور مخالفة الاحتياط اللازم بضم مقدار من موارد الأصول النافية من محتملات التكليف إلى موارد الأصول المثبتة للتكليف ، ثم العمل على طبق الأصول المثبتة في الأول وعلى طبق النافية في الثاني في غير ذلك المقدار الخارج لدفع محذور الحرج أو لدفع محذور مخالفة الاحتياط الواجب ، لا إبطال الأصول بالكلية ومراعاة التبعيض بالإضافة إلى محتملات التكاليف.
مع أن شيئا من المحذورين غير وارد : أما لزوم الحرج ، فلبداهة كثرة موارد الأصول النافية وقلة موارد الأصول المثبتة.
وأما لزوم مخالفة الاحتياط ، فلضرورة وفاء العلم والعلمي وموارد الأصول المثبتة بالمعلوم بالإجمال ، بحيث لا يبقى مجال للزوم الاحتياط عقلا ، ولاستكشاف إيجابه شرعا.
مضافا إلى ما في الجمع بين المحذورين ، إذ مقتضى كثرة موارد الأصول المثبتة حتى لزم منها الحرج عدم بقاء ما يلزم من إجراء الأصول النافية فيه كثرة المخالفة القطعية كما لا يخفى.
ويمكن أن يقال : في وجه الجمع بعدم وفاء المطابق من الأصول المثبتة للواقع بالمعلوم بالاجمال بضم العلم والعلمي ، فتكون بقية المعلوم بالإجمال في موارد الأصول النافية ، وهذه الدعوى بلحاظ وجود أمارات كثيرة على خلاف
__________________
(١) في المقدمة الثالثة من مقدمات الانسداد من كتاب الرسائل فراجع.