وأما إذا أريد به الضرر الدنيوي ، فلأن تحمل المضار لا يؤدى إلى اختلال النظام وفساد النوع بخلاف الإضرار بالغير ، ولذا لا شبهة في عدم القبح في تحمل المضار لجلب منفعة ، بخلاف إضرار الغير لإيصال نفع إليه فليس الوجه في عدم قبح إضرار الشخص بنفسه جبره بمنفعة عائدة إليه ، وإلا جاز مثله بالنسبة إلى الغير.

نعم إدخال الضرر بلا نفع يعود إلى الشخص لغو لا يقدم عليه العقلاء لا أنّهم يذمّون المقدم عليه بملاك إخلال ذلك الإقدام بالنظام.

ومنه تعرف أن دفع الضرر المقطوع فضلا عن غيره غير واجب بملاك الحسن والقبح.

١٢١ ـ قوله « قده » : إلا أنها ليست بضرر على كل حال ... الخ (١).

بل يكفي كونها ضررا في بعض الأحوال بناء على ما تقدم (٢) منه « قدس سره » من استقلال العقل بدفع الضرر المشكوك كالمظنون ، فان الظن بالمفسدة يجامع احتمال كونها مضرة ، فيجب دفعها من حيث لزوم دفع الضرر المحتمل.

١٢٢ ـ قوله « قده » : مع منع كون الأحكام تابعة للمصالح والمفاسد ... الخ (٣).

هذا إنما يجدي لو قيل : بكفاية مجرد المصلحة وعدم المفسدة في التكليف ، فانه حينئذ لا يلازم الظن به الظن بهما في متعلقه.

بخلاف ما إذا قيل : بلزومهما في التكليف زيادة على المصلحة والمفسدة في المأمور به والمنهي عنه ، فان الظن بالتكليف الفعلي يلازم الظن بوجود كل ما له

__________________

(١) كفاية الأصول / ٣٠٩.

(٢) كفاية الاصول : ٣٠٨.

(٣) كفاية الأصول / ٣٠٩.

۴۴۰۱