دخل في فعليّة التكليف نفسا ومتعلقا ، وليس الظن متعلقا بدوا بالمصلحة أو المفسدة في الفعل حتى لا يجدي في وجوب الاستيفاء أو الاحتراز شرعا ، لإمكان عدم تمامية مصلحة التكليف بنفسه أو وجود مفسدة فيه ، بل المفروض الظن بهما من جهة الظن بالتكليف الفعلي.

ولا يخفى عليك أن مسلكه « قدس سره » هو الثاني.

١٢٣ ـ قوله « قده » : ولا استقلال للعقل بقبح ما فيه احتمال المفسدة ... الخ (١).

نعم عن الشيخ « قدس سره » في العدة (٢) إلحاق ما لا يؤمن مفسدته بما علم مفسدته في قبح الإقدام عليه مستشهدا بقبح الإخبار بما لا يعلم كقبح الإخبار بما علم عدمه.

والقياس بلا وجه لأن القبيح عقلا في باب الكذب هو الكذب المخبري دون الخبري ، لاستحالة إناطة استحقاق الذم عند العقلاء بالخارج عن الاختيار.

ومن الواضح أن القول بغير علم كالقول بما علم عدمه من حيث مناط القبح ، وهو عدم العلم الوجداني بالمخبر به ، فالقول بغير علم بحسب اعتقاد المخبر قول بغير الواقع بحسب اعتقاده ، إذ لا واقع للموجود في اعتقاد المخبر إلا ظرف وجدانه ، وهو معدوم فيه قطعا.

وأما حكم العقل بدفع المفسدة المحتملة ، فقد عرفت سابقا أنه إن كان الحكم العقلي بملاك التحسين والتقبيح العقليين ، فهو مجد في ترتب الأثر المترقب من الحجية ، وإلا فلا.

ومن المعلوم أن المفسدة ليست ضررا كما عرفت ، وعلى فرضه ليست

__________________

(١) كفاية الأصول / ٣١٠.

(٢) عدة الأصول : ١١٨.

۴۴۰۱