بخلاف ما نحن فيه ، فان نسبة العلمين إلى ما تضمنه الأخبار من التكاليف على حد سواء من حيث الفعلية والتنجّز.
بل احتمال انطباق مورد العلم الإجمالي الكبير على مورد العلم الإجمالي الصغير يوجب قصور العلم الاجمالي الكبير عن تعلقه بتكاليف فعليّة زيادة على ما في مؤدّيات الروايات. فهو من قبيل ما إذا علم بوجود غنم موطوء في قطيع الغنم وبوجود غنم مغصوب في ذلك القطيع ، مع احتمال أن يكون المغصوب هو الموطوء ، فلو علم تفصيلا ذلك الموطوء لم يبق إلا احتمال المغصوب في ما عداه.
ومما ذكرنا تبين أن ما أفاده « قدس سره » في تعليقته (١) المباركة في ذيل مانعية احتمال الانطباق عن تأثير العلم الإجمالي الكبير من حجية الأخبار الصادرة وتنجز التكاليف بها مستدرك قال « قدس سره » إلا أن احتمال انطباقها على الموارد التي نهض على التكليف فيها خصوص الأخبار الصادرة ، مع بداهة حجيتها وتنجز التكاليف المدلول عليها وفعليتها ظاهرا مطلقا أصابت الواقع أو أخطأت عنها يكون مانعا عن تنجزها فيما صادفت غير تلك الموارد من الأطراف إلى آخره.
ومن البين أن الموجب للانحلال مجرد احتمال الانطباق الذي معه لا علم إجمالا بتكاليف فعلية أخرى حتى تتنجز بالعلم بها ، لا تعلق العلم الإجمالي بالحجة المنجزة للتكاليف ، فان حجية الأخبار الواقعية أول الكلام ، والمفروض أن المستدل بصدد إثبات كونها بحيث يعامل معها معاملة الحجة ، والمنجز بالحقيقة لتلك التكاليف هو العلم الاجمالي.
مضافا إلى أن العلم بصدور كثير من الأخبار ليس علما بالحجة ، إذ الخبر المفروض صدوره عن الإمام عليه السلام ليس حجة تعبدية حتى يكون العلم
__________________
(١) التعليقة على الرسائل / ٧٢.