به تفصيلا أو إجمالا علما بالحجة ، ومع ذلك كله فهو مستدرك كما أشرنا إليه ، لما عرفت من أن الموجب للانحلال احتمال الانطباق لا غير ، فتدبر جيدا.
والتحقيق في حسم مادة النزاع أنه لا بد من مراجعة الفقه وملاحظة لأخبار المدونة والإجماعات المنقولة والشهرات وإن (١) كان بعد عزل كثير من الأخبار أو أكثرها الذي ادعى الشيخ الأعظم قدس سره في رسائله العلم بصدوره وملاحظة الإجماعات المنقولة والشهرات المطابق مضمونها لتلك الأخبار وإن كان (٢) بعد عزل مقدار المعلوم بالإجمال من الأخبار وعزل ما يطابقه من الإجماعات المنقولة والشهرات كان (٣) ضم البقية القليلة من الأخبار إلى بقية لإجماعات والشهرات موجبا لحدوث علم إجمالي في هذه الطوائف المنضمة ، فهو شاهد على أن العلم الإجمالي الكبير يشتمل على تكليف زائد على ما يتضمنه العلم الإجمالي الصغير ، فلا مانع من تنجيزه لتلك التكاليف في أطرافه.
وإن لم يكن الضم بعد العزل موجبا لعلم إجمالي بالتكليف صح ما ادعاه شيخنا الأستاد « قدس سره » ، ولا أظن بعد وفاء المعلوم بالإجمال من الأخبار بمعظم الفقه وقلة الباقي أن يوجب الضم علما إجماليا كما يدعيه الشيخ الأجل (٤) « قدس سره » والله أعلم.
ثم إنه بعد ما فرضنا من انحصار الاحتياط في موارد الروايات بخصوصها نقول : إنها : تارة تكون في قبال الأصول العملية.
__________________
(١) هكذا وردت العبارة في النسخة المطبوعة والمخطوطة بغير خط المصنف قده ، لكن الصحيح : فان كان.
(٢) هذه العبارة تكرار لما قبلها إلى قوله والشهرات.
(٣) كلمة كان وردت في النسختين لكن الصحيح زيادتها كما قبلها على ما نبهنا به فضم البقية متعلق بكان الاولى وموجبا خبرها والباقي من العبارة تكرار.
(٤) فرائد الأصول المحشى ١ / ١٤٥ و ١٤٦.