عن غيره ، فخطأ في حق الشارع.

ثانيهما ما عن شيخنا الاستاد « رحمه الله » هنا وفي تعليقته (١) الأنيقة على الرسائل من منع الإطلاق تارة بأن النفر الواجب حيث كان لأجل التفقّه والعلم بمعالم الدين وأحكام الله الواقعيّة ، وقضيّة ذلك التّحذر بالإنذار بما أحرز أنه من معالم الدين ، فالقرينة على التقييد موجود (٢) في الطرفين.

وأخرى بأن الفائدة غير منحصرة في التحذر ، بل لإفشاء الحق وظهوره بكثرة إنذار المنذرين ، فالغاية قهرا يلازم العلم بما أنذروا به ، فالتحذر بما علم غاية لظهور الحق وإفشائه ، وهو غاية لإنذار المنذرين بحيث يكون إنذار جملة من المكلفين علة لحصولها وإنذار كل واحد مقدمة لحصول العلّة التامة لظهور الحق ، فلا ينافي وجوب كل واحد من باب المقدمية هذا مع توضيح مني.

والجواب عن الأول أن كون الإنذار بما علم لا يقتضي أن يكون الإنذار مفيدا للعلم ليتقيّد به الإنذار فيتقيّد به التّحذّر.

وعدم إحراز كون الإنذار إنذارا بما علم ليجب قبوله.

مدفوع بإطلاق وجوب الإنذار من حيث إفادة العلم ، فيكشف عن كون الموضوع لوجوب التحذر مجرد حكاية العقاب المجعول بالمطابقة أو الالتزام ، ومطابقته للواقع تعبّدا يعلم من وجوب القبول ، فالذي يجب إحرازه في مرحلة فعليّة وجوب القبول نفس ذلك الوجوب الحكائي.

ولا يخفى عليك أنه لا بد في صحة هذا الجواب من الالتزام بإطلاق وجوب الإنذار لإفادة العلم وعدمها ، وإلاّ فللخصم أن يدّعي أنّ الآية ليست في مقام جعل الحجة وإيجاب التحذر مولويّا حتى يكتفي في موضوعه بوجوده الحكائي ، بل في مقام إيجاب الإنذار العلمي ليترتب عليه التّحذر قهرا ، فتدبره فانه حقيق به.

__________________

(١) التعليقة على الرسائل ص ٦٧.

(٢) هكذا في النسخة المخطوطة بغير خطه قده ، لكن الصحيح : موجودة.

۴۴۰۱