مقام الإثبات ، كما في كل علّة ومعلول ثبوتا وإثباتا.

نعم هنا وجهان لمنع إطلاق وجوب الإنذار حقيقة ولبّا :

أحدهما ما عن بعض أجلّة العصر (١) من أن الإنذار الواجب من باب المقدمة هو الإنذار المفيد للعلم ، فيكون الوجوب في المقدّمة وذيها مقيدا.

إلا أن ذلك الإنذار الخاص حيث لا تميز له من بين سائر الإنذارات أوجب المولى كل إنذار مطلقا للتوصل إلى مقصوده الأصلي ، وهو الإنذار الخاص الذي هو المقدّمة للتّحذر الخاص.

ففي الحقيقة لا إطلاق لما هو الواجب المقدمي تبعا لذي المقدمة ، وإن كان الإنذار المطلق واجبا لغرض التّوصل إلى ما هو المقدمة واقعا.

والجواب أن ما عد الإنذار الخاص ليس فيه ملاك المقدمية ولا ملاك نفسي على الفرض فعدم التميّز سواء كان بالإضافة إلى المكلف بالإنذار أو إلى المكلف بالتحذر لا يمنع ، إلا عن العلم بتلك المقدّمة الخاصة.

فإيجاب الإنذارات من مكلف واحد راجع إلى إيجاب المقدمة العلميّة وهو وجوب عقلي إرشاديّ ، لا إيجاب مولوي شرعي.

كما أن إيجاب الإنذارات على المكلفين ـ لحصول العلم للمكلف بالتحذر بما هو مكلف به من التحذر العلمي ، نظرا إلى عدم تمييزه للإنذار المفيد للعلم عن غيره من الإنذارات ، بل بعد تحققها جميعا يعلم بحصول التحذر العلمي من أحدها ـ يرجع إلى إيجاب المقدّمة العلميّة بالتكليف النفسي ، وهو التّحذر عن علم.

وكلاهما خلاف ظاهر وجوب الإنذار شرعا مولويّا.

وأما إيجاب الإنذارات من المكلفين لعدم تمييز المولى ما فيه ملاك المقدمية

__________________

(١) هو المحقق الحائري ، درر الفوائد ٣٩٠.

۴۴۰۱