بالحاكم ، فكيف يعقل أن يكون مقوّما للحكم في مرتبة نفس الحاكم.

مضافا إلى البراهين القاطعة المذكورة في محلها وقد أشرنا إليها فيما نقدم ، فالمولى يتصور الخبر المحتمل كونه واجب التصديق ويجعل له حكما ، فلا حاجة إلى جعل وجوب التصديق قبل هذا الجعل بل نفس هذا الجعل متكفل لأحكام طوليّة تنزيليّة لما تصوره من الأخبار.

ومنها أن الواحد وإن انحل إلى المتعدد ، إلا أنه دفعي الوجود ، فكيف يعقل أن ينحل إلى أمور مرتبة في الوجود.

والجواب أن ترتب هذه الأحكام التنزيلية في أصل جعلها طبعيّة لا خارجيّة. وقد مر مرارا أن المتقدّم والمتأخّر بالطبع يمكن أن يكون لهما المعية في الوجود الخارجي ، بل لا يأبى عن الاتحاد في الوجود كالعلم والمعلوم بالذات والإرادة والمراد بالذات وأشباهها.

فالآثار المترتّبة طبعا من حيث الموضوعيّة والحكميّة متقارنات في الوجود لا ترتب لبعضها على بعض في الوجود ، فهي من حيث كون الحكم للخبر المتصل بالإمام عليه السلام موضوعا للحكم في الخبر الثاني متقدم عليه طبعا ، لكنه من حيث الفعلية بالعكس ، فان الخبر الأخير يكون حكمه من حيث كون موضوعه محتمل الحكم فعليّا ، وبتبعه يكون الحكم المحتمل فعليّا إلى أن ينتهي إلى حكم الخبر المتصل بالإمام عليه السلام ، والحكم المنقول عنه عليه السلام على النحو الذي بيناه في مسألة جعل الطريق.

ومنها أن التعبد حيث إنه بلسان إيجاب التصديق : فان كان التصديق جنانيا أمكن تعدده بعدد الأخبار.

وأما إن كان عمليا ، فليس القابل للتصديق العملي إلا الخبر المتصل بالإمام عليه السلام ، فان وجوب صلاة الجمعة إذا أخبر عنه له تصديق عملي بفعل صلاة الجمعة ، بخلاف نفس وجوب التصديق ، فانه سنخ حكم ليس له

۴۴۰۱