الأخر المتقدمة.

وأما إذا قلنا بأنه وإن كان واحدا إنشاء ودليلا لكنه متعدد لبّا وحقيقة كما لا مناص عن تعدده لبّا بالإضافة إلى الآثار الشرعية العرضيّة ، فلا يلزم محذور ، لإمكان الالتزام بجعل إيجابات للتصديق طولا كما كانت كذلك عرضا.

فيكون الخبر عن الإمام عليه السلام محكوما بوجوب التصديق ، والخبر عن الخبر المحكوم بذلك الحكم محكوما بوجوب تصديق آخر إلى أن ينتهي إلى الخبر بلا واسطة في مبدأ السلسلة المتصلة بالمكلف ، فبعدد الأخبار الواقعة إيجابات تنزيلية بجعل واحد والمحذور المتصور فيه أمور :

منها أن إيجاب التصديق ليس إلا بلحاظ أثر شرعي ما عدا نفسه كما في الآثار العرضية.

وأما وجوب التصديق فهو (١) سواء كان واحدا أو متعددا فهو بهذا الجعل المتكفل له دليل واحد ، فمع قطع النظر عنه لا أثر أصلا ، فكيف يكون ناظرا إلى نفسها ولو بعضها إلى بعض.

والجواب أن موضوع الحكم وهو الخبر عن الحكم سواء كان وجوب صلاة الجمعة أو وجوب التصديق موضوع للحكم بوجوده العنواني لا بوجوده الحقيقي حتى يقال إنه لا حكم حقيقي مع قطع النظر عن هذا الجعل.

ولذا قلنا : بأن جعل الحكم الظاهري قبل الواقعي معقول ، لأن مشكوك الحرمة لم يؤخذ بوجوده الحقيقي موضوعا للحكم الظاهري.

بداهة أن العلم والظن والشك في الحكم قائم بالمكلف والحكم قائم

__________________

(١) في النسخة المطبوعة والمخطوطة بغير خط المصنف وأما وجوب التصديق فهو سواء كان واحدا أو متعددا لكن الصحيح وأما وجوب التصديق سواء كان واحدا أو متعددا فهو بهذا الجعل الخ بدون قوله فهو الأول.

۴۴۰۱