تصديق عملي ، بل تصديق جناني فقط.

ولذا ربما يتوهم أن الخبر الأخير المتصل بالمكلف ليس له من حيث مدلوله المطابقي تصديق عملي ، بل من حيث مدلوله الالتزامي فقط ، وهو الخبر عن حكم الإمام عليه السلام كما أشرنا إليه فيما تقدم.

والجواب عنه أن إيجاب التصديق لسانا إيجاب فعل صلاة الجمعة لبّا ، فخبر زرارة محكوم لبّا بوجوب صلاة الجمعة تنزيلا ، فالخبر الحاكي عن هذا الخبر يحكي عن وجوب صلاة الجمعة تنزيلا ، فله تصديق عملي إلى آخر السلسلة ، فكلها إيجابات تنزيليّة لفعل صلاة الجمعة ، والفعلي منها هو الإيجاب الواصل بالذات ، والباقي فعلي بالعرض لوصولها بالعرض ، لاستحالة فعليات حقيقيّة ، كما في الخبر بلا واسطة أيضا.

١٠٣ ـ قوله « قده » : بلا محذور لزوم اتحاد الحكم ... الخ (١).

لا يقال : الطبيعي متحد مع فرده ، فيلزم اتحاد الموضوع مع حكمه.

لأنا نقول : الممنوع اتحاد الحكم مع موضوعه في مرتبة موضوعيته ، فانه المنافي لتأخر الحكم عن موضوعه طبعا.

وأما صيرورة الحكم بعد تعلقه بموضوعه فردا لموضوعه فلا محذور فيه.

١٠٤ ـ قوله « قده » : ما هو المناط في سائر الآثار في هذا الأثر ... الخ (٢).

حيث إن المفروض قصور العبارة عن شمول الخبر مع الواسطة حيث لا أثر له إلا ما لا يمكن لحاظه في هذا الجعل ، فلا محالة يجب تنقيح المناط من جهة الخبر ، كما يجب تنقيحه من جهة الأثر ، وإلا فالتوسعة من جهة الأثر لا ربط له

__________________

(١) كفاية الأصول / ٢٩٧.

(٢) كفاية الأصول / ٢٩٧.

۴۴۰۱