في اعتقاد المخبر.

فاذا قطع بالخبر الصادق للقطع بوجود علّته فلا محالة يقطع من باب التضايف بثبوت المخبر به في اعتقاد المخبر.

وإذا ظنّ بوجود العلّة للخبر الصادق سواء كانت العلّة بجميع أجزائها مظنونة أو ببعضها ، فلا محالة يظن بالمعلول ، فيظن بثبوت الحكم في اعتقاد المخبر.

وعليه ، فاذا ظن من خبر محقّق بصدور خبر متكفّل للحكم مع إحراز الحالة المقتضية لعدم الكذب وظن بعدم المانع ، فلا محالة يظن بثبوت الحكم في اعتقاد المخبر.

فهذا الخبر المحقّق حيث إنه مفيد للظن بثبوت الحكم لمكان الظن بعلته يعمه دليل التعبد من دون حاجة إلى شموله للواسطة فإنه كنفس الواسطة مفيد للظن بالحكم.

غاية الأمر أن الحكم هناك مطابق المدلول المطابقي وهنا مدلول التزامي.

هذه غاية التقريب للجواب المزبور.

والجواب أن لزوم قول الإمام عليه السلام لخبر زرارة عنه عليه السلام غير مفروض في خبر محمد بن مسلم عن إخبار زرارة بقول الإمام عليه السلام ، إذ خبر زرارة غير محقق وجدانا ، وهو واضح ، ولا تعبدا ، إذ المفروض عدم ترتب وجوب التصديق إلا على الخبر بالالتزام عن قول الإمام عليه السلام.

وأصالة عدم الخطأ في خبر زرارة فرع تحققه ، ففي الحقيقة ليس خبر محمد ابن مسلم خبرا عن قول الإمام عليه السلام إلا على تقدير ، فانه خبر عن لازم أمر غير مفروض الثبوت ، لا وجدانا ، ولا تعبدا ، ولا معنى لوجوب تصديق الخبر تحقيقا عن لازم على تقدير.

ثم إن التحقيق في الجواب عن الإشكال أنه مبني على وحدة وجوب التصديق وحدة شخصية ، فانه المستلزم لوحدة الحكم والموضوع أو المحاذير

۴۴۰۱