وجودها الحقيقي خارجا ، فهذه الطبيعة الواجبة مع فرض كونها واجبة إذا تعلق بها شخص الوجوب المأخوذ فيها الملحوظ معها لا يلزم منها (١) شيء من المحاذير المتقدمة ، لأنها لا تسقط الحكم في مرتبة طبيعيّتها ، ولا هي معلولة له في هذه المرتبة ، ولا معدومة في هذه المرتبة ، ولا منافية لأفق النفس ، ولا لأفق الاعتبار ، لعدم خارجيتها.

بل إنما لا يعقل أخذ شخص هذا الوجوب في متعلق نفسه للزوم عروض الشيء لنفسه ، فلا موجب لأخذ العنوان مقوما للموضوع إلا نفس هذا المحذور ، لا محذور تعلق الحكم بالخارجيات حتى يتوهم أن الموضوع لا محالة هو العنوان ، فلا يبقى مجال للاشكال.

فان قلت : لا ينحصر المانع عن تعلق الحكم بالموضوع الخارجي في ما ذكر ، بل الحكم حيث إنه بالإضافة إلى موضوعه من قبيل عوارض الماهية لا من قبيل عوارض الوجود ، فلا بد من أن يكون فعليّة موضوعه بفعليّة نفسه لا بفعلية أخرى ، لأن كل فعلية تأبى عن فعلية أخرى ، فيجب انسلاخ الموضوع عن الفعلية في نفسه وفي قيده ، فلا يعقل أخذ حقيقة الوجوب في طرف الموضوع مطلقا.

قلت : هذا أيضا غير جار هنا ، لأن الفعلية المتصورة في طرف الموضوع هنا من طرف شخص الحكم المتعلق به ، فليس الاشكال هنا اتحاد فعلية مع فعلية أخرى بل عروض فعلية واحدة لنفسها ، فتدبره فانه حقيق به.

هذا كله في بيان عدم المانع من تعلق الحكم الشخصي بما أخذ فيه نفسه إلا من حيث الاشكال المبحوث عنه هنا.

وثانيا أن المقتضى لتعلق الحكم هنا بالمعنون موجود ، وذلك لأن وجوب

__________________

(١) بصورة التأنيث في النسختين ، والصحيح : منه.

۴۴۰۱