القاطعة المذكورة في مسألة (١) اجتماع الأمر والنهي ، إلا أن جميع تلك البراهين غير جار هنا ، لأنها :

إما كون الفعل الخارجي مسقطا للحكم فلا يعقل أن يكون معروضا له.

وإما كونه معلولا للحكم والمعلول متأخر طبعا عن علته فلا يعقل أن يكون معروضا له فإن المعروض متقدم طبعا على عارضه.

وإما كون البعث موجودا مع أن الفعل معدوم والموجود لا يتعلق بالمعدوم ولا يتقوم به.

وإما كون الحكم : إما بمعنى الإرادة وهي كيفيّة نفسانيّة وهي الشوق الأكيد والشوق المطلق لا يوجد بل يوجد متعلقا بشيء ومتعلّقه المشخّص له لا يعقل أن يكون أمرا خارجا عن أفق النفس بل أمر واقع في أفق النفس فكيف يمكن أن تكون الحركات العضلانيّة مقوّمة لصفة الشوق النفساني.

وإما بمعنى البعث الاعتباري الانتزاعي عن الإنشاء بداعي جعل الداعي.

ومن الواضح أن البعث المطلق لا يوجد بنحو وجوده الاعتباري العقلائي بل يوجد متعلقا بمتعلقه ويستحيل أن يكون الأمر الخارجي المتأصل المغاير لأفق الاعتبار مقوّما ومشخّصا لأمر اعتباري.

فالمناسب للأمر الاعتباري ليس إلا الطبيعة والعنوان لا الشخص الخارجي والمعنون.

وهذه البراهين برمّتها أجنبية عما نحن فيه ، لأن الطبيعة التي تعلق بها الوجوب الحقيقي الذي يصح (٢) انتزاع عنوان الواجب منها إنما هي قبل

__________________

(١) نهاية الدراية ٢ : التعليقة ٦٢.

(٢) هكذا في النسخة المطبوعة والمخطوطة بغير خط المصنف قد ، لكن الصحيح : يصحح.

۴۴۰۱