تصديق العادل إما بعنوان جعل الحكم المماثل أو بعنوان تنجيز الواقع بالخبر ومقتضى كليهما أن يكون الدليل ناظرا إلى حقيقة الأثر لا إلى عنوانه :

إما إذا كان من باب جعل الحكم المماثل ، فلأن المماثلة إما أن يلاحظ بين الحكم المماثل الظاهري والحكم الواقعي ، أو بين الحكم الظاهري ومؤدّى الخبر :

والحكم الواقعي ، أو بين الحكم الظاهري ومؤدّى الخبر :

فإن كان الأول كما هو التحقيق لأن جعل الحكم المماثل بعنوان إيصال الواقع بعنوان آخر ، فلا محالة يجب لحاظ المماثلة بين الحكم المماثل الواصل بالحقيقة والحكم الواقعي الواصل بالعرض ، والمفروض هنا وحدة الحكم ، ومع فرض الوحدة لا يعقل المماثلة لشيء مع شيء آخر.

وإن كان الثاني فمؤدى الخبر وهو عنوان الحكم المأخوذ في طرف الموضوع وإن كان غير حقيقة الحكم ، فالاثنينيّة المصحّحة لاعتبار المماثلة حاصلة ، إلا أن جعل الحكم المماثل حيث إنه بعنوان تنزيل المؤدى منزلة الواقع ، ومصححه جعل الحكم على طبق المؤدى بعنوان أنه الواقع ، فيحتاج إلى منزّل ومنزّل عليه ومصحح التنزيل.

وحيث إن المنزل هنا عنوان شخص الحكم والمنزل عليه حقيقة شخص الحكم وهو بعينه مصحح التنزيل ، فلا يعقل التنزيل ، لأن المنزل عليه محقق لا يحتاج إلى التنزيل ، كما أن الحكم الواقعي لو كان فعليا واصلا لا معنى لتنزيل شيء منزلته.

وأما إذا كان من باب جعل المنجّز للواقع ، فالأمر أوضح لأن المتنجّز بالخبر حقيقة الأثر لا عنوانه فيتحد المنجّز والمتنجّز وهو محال لرجوعه إلى علّية الشيء لنفسه.

۴۴۰۱