حتى يتوهم أن مفاد دليل الحجية إذا كان عاما أصوليا لا مانع من شموله لحكمه ، لعدم لحاظه تفصيلا في موضوعه بل إجمالا في ضمن العموم ، فيصح أن يقال : رتب كل أثر أو كل ما هو فرد لعنوان الأثر ، فيعم نفس الحكم المتعلق بالعام قياسا بالقضية الطبيعية التي يجاب بها الإشكال بتخيل أن الحكم فيها حيث إنه ملحوظ بالإجمال يندفع به الإشكال (١).

وسيجيء إن شاء الله تعالى فساد هذا التخيل وأن الجواب بالقضية الطبيعيّة غير منوط بالفرق بين اللحاظ الإجمالي والتفصيلي ، لضرورة أن اتحاد الحكم مع موضوعه في مرتبة موضوعيته إذا كان مستحيلا لم يكن فرق فيه بين أن يكون هذا المحال ملحوظا بنحو التفصيل أو الاجمال.

وربما يتوهم أن الاشكال مبنيّ على تعلق الحكم بالموضوعات الخارجية والهويات العينيّة ، فانه يقتضي سراية الحكم إلى موضوعه المتقوم بشخص الحكم ، فيلزم سراية الحكم إلى نفسه.

وأما إذا قلنا بأن الحكم لا يتعلق بالخارجيات بل يتعلق بالطبائع والعناوين ، فموضوع الحكم حينئذ ليس متقوما بحقيقة الحكم بل بعنوانه ، فلا يلزم سراية الحكم إلى نفسه ، بل بين الحكم ومقوّم موضوعه التفاوت بالحقيقة والعنوان ، وكفى به مغايرة بين الحكم وموضوعه ، فلا يلزم عروض الشيء لنفسه ، ولا اتحاده بنفسه وسرايته إلى نفسه.

ويندفع هذا التوهم : أولا بأن المبني وإن كان صحيحا عندنا للبراهين

__________________

(١) لم نجد القائل بأن ملاك الإشكال لحاظ الحكم في موضوعه بشخصه تفصيلا والمجيب بأن مفاد دليل الحجية هو العموم الأصولي فيمكن شموله لحكمه مع أنا لم نأل جهدا في الرجوع إلى كلمات الأصوليين فيما يحضرنا من الكتب واعادة النظر والتأمل والدقة فيها مرة بعد أخرى فلم نحصل على شيء.

۴۴۰۱