الحكم متأخر طبعا عن موضوعه ، فلا ثبوت له في مرتبة موضوعه بما هو موضوعه ، ومعنى شمول الإخبار عن الوجوب والتحريم للإخبار عن الوجوب والتحريم التنزيليّين الثابتين بنفس آية النبأ وشبهها شمول الموضوع لحكمه وثبوت الحكم في مرتبة موضوعه.

وإن كان الثاني : فان اقتصرنا في التنجيز على كون الخبر موجبا لاستحقاق العقوبة على المخالفة عند المصادفة ، فلا مجال للتعدّي عن الخبر المتكفل لحكم شرعي نفسي بنفسه ، وهو خلاف المطلوب.

وإن عممنا التنجيز ولو بلحاظ انتهائه إلى ذلك ومجرد إيقاع المكلف في كلفة التكليف طريقيّا كان أو حقيقيّا ، فلا محالة يرد المحذور المزبور على الوجه المسطور ، فان جعل الخبر منجزا لا يكاد يعم تنجيز نفسه.

مع أن قيام الخبر على الخبر لا أثر له إلا تنجيز الخبر ، فتدبر.

ومما ذكرنا تبين أن ملاك الإشكال اتحاد الحكم مع موضوعه في مرتبة موضوعيته له ، لا عدم فردية الحكم (١) لطبيعة الأثر حال تعلقه بها ، فكيف يعمّ نفسه فانه يندفع بجعل القضية حقيقيّة ، لشمول القضية الحقيقيّة لأفرادها المحقّقة والمقدرة ، فالحكم بنفسه من الأفراد المقدّرة الوجود المحققة بعد تعلقه بموضوعه.

كما أنه ليس ملاك الإشكال لحاظ الحكم في موضوعه بشخصه تفصيلا ،

__________________

(١) كما عن المحقق النائيني قده حيث إن صريح كلامه في الوجه الرابع ان وجوب التصديق في الوسائط وإن كان نفسه من الآثار الشرعية إلا أنه ليس أثرا يكون وجوب التصديق بلحاظه فلا يكون فردا من طبيعة الأثر الذي بلحاظ يجب تصديق المخبر بل هو أثر يترتب على الخبر مع الواسطة بنفس دليل الاعتبار وهو صدق العادل لأول السلسلة فيلزم أن يكون الدليل مثبتا لنفسه وموجدا لفرد آخر مثله. فوائد الأصول ٣ : ١٧٩ ـ ١٨٠.

۴۴۰۱