المماثل مصحح الحكم على المؤدى بأنه الواقع ، فوساطة الخبر لإثبات الواقع عنوانا هو معنى حجيته ، فالمبحوث عنه في الأصول وساطة الخبر في الإثبات ، والمبحوث عنه في الفقه ثبوت الحكم عنوانا أو اعتبارا.
وهذا الوجه يجدي فيما كان حجيته بمعنى جعل الحكم المماثل بلسان وجوب تصديق العادل أو حرمة نقض اليقين بالشك.
وأما ما كان بمعنى تنجيز الواقع كحجية الظواهر فلا.
الثاني أن الاستنباط لا يختص بتحصيل العلم الحقيقي بالحكم الشرعي ليحتاج إلى جعل الحكم المماثل ، بل الاستنباط والاجتهاد تحصيل الحجة على الحكم ، فالبحث عن منجزية الأمارات يفيد في تحصيل الحجة على الحكم في علم الفقه.
وعليه فعلم الأصول هو العلم بالقواعد الممهدة لتحصيل الحجة على الحكم ، الشرعي ، بل قد ذكرنا في أول مبحث الاجتهاد والتقليد شيوع إطلاق العلم على مجرد الحجة القاطعة للعذر.
وعليه ، فجميع مباحث الأمارات سواء كانت حجيتها بمعنى جعل الحكم المماثل أو تنجيز الواقع داخل في علم الأصول.
وهكذا الاستصحاب سواء كان مفاد دليل حجّيته جعل الحكم المماثل أو تنجيز الواقع يدخل البحث عنه في علم الأصول.
نعم ما كان مفاده ابتداء هو الحكم الشرعي كقاعدة الحل وشبهها من دون جعل الملزوم بجعل اللازم ولا إثبات المعذر عن الواقع ، فهو بحث فقهي ولا بأس بالاستطراد في مثله.
٩٢ ـ قوله « قده » : بل عن حجية الخبر الحاكي عنها ... الخ (١)
هذا إذا كانت الحجية ، بمعنى تنجيز الواقع.
__________________
(١) كفاية الأصول / ٢٩٣.