السلام على الرطل المدني ، فهو أيضا بهذا الاعتبار دخيل في الحكم الشرعي.

بخلاف فتوى الجماعة ، فانها لا دخل لها في رأي الامام عليه السلام حكما وموضوعا سعة وضيقا.

فليس الاشكال في الفتاوى المنقولة أنها أمر غير معلوم عن غير معصوم حتى ينتقض بما ذكره الشيخ المحقق التستري (١) « قدس سره » وأشرنا إليه آنفا.

بل المحذور عدم كونها موضوعا لحكم ولا جزء الموضوع ولا قيده بخلاف المذكورات آنفا.

وهذا المحذور وإن لم يكن له أثر عملي في صورة نقل السبب التام ، لأنه يلازم الخبر عن رأي الامام عليه السلام ، لكنه له الأثر في نقل جزء السبب ، فإنه لا حكاية عن رأي الامام عليه السلام بالالتزام حتى يتعبّد به وينضم إليه البقيّة.

نعم يمكن دفع المحذور عن حجية نقل السبب بأن اللازم كون المنزل ذا أثر شرعي دون المنزل عليه.

وحيث إن الفتاوى المحصلة سبب عادي للقطع المنجز لرأي الامام عليه السلام عقلا ، والتّنجّز قابل للجعل عن الشارع بجعل نقل الفتاوى منجزا اعتبارا للفتاوى المنتهية إلى رأي الإمام عليه السلام ، فيكون كالخبر القائم على خبر متعلق بحكم من الأحكام.

فكما أن الخبر منجز للخبر المنجز للحكم ، والكل في حكم منجز واحد للحكم ، كذلك نقل الفتاوى منجز للفتاوى المنجزة لرأي الامام عليه السلام ، لكونها سببا للقطع المنجز ، فهي منجزة أيضا بالعرض.

ولا يضر هذا المقدار من الفرق من حيث كون الحجية في المنزل عليه

__________________

(١) كشف القناع عن وجوه حجية الإجماع / ٢ ـ ٤٠١.

۴۴۰۱