بالعرض ، وفي المنزل بالذات بالتنزيل ، نظير ما إذا نزل الخبر الواحد منزلة الخبر المتواتر في الحجية ، فان الحجة بالذات في المتواتر هو القطع الحاصل منه ، ويتصف المتواتر بالحجية بالعرض ، ومع ذلك يصح بلحاظ أصل الأثر تنزيل الخبر الواحد منزلة المتواتر.

وفيه أنه إنما لا يضر إذا كان الواسطة واسطة في الثبوت ، لا فيما إذا كان واسطة في العروض ، فإنه لا أثر لذي الواسطة حقيقة بل بالعناية والمجاز بل بالحقيقة ولو تبعا.

ومن الواضح أن اتصاف الفتاوى الواقعية بالمنجزية من جهة اتصاف معلولها وهو القطع برأي الامام عليه السلام بالمنجزية ، فالقطع هو المنجز حقيقة والسبب له منجز بالعناية لا بالتبع ، فلا أثر لها حقيقة حتى يكون المنقول كالمحصل فيما له من الأثر ، فافهم جيدا.

٨٩ ـ قوله « قده » : فلا يكون التعارض إلا بحسب المسبب ... الخ (١).

لأنهما خبران بالالتزام من حكمين متباينين من الامام عليه السلام ، لكنه مبني على حصر وجه الحجية في الاستلزام العادي لرأي الامام عليه السلام.

وأما إذا كان أحد وجهي الحجية الكشف عن وجود حجة معتبرة ، فلا تعارض في النقل لإمكان صدق النقلين ، لإمكان استناد كل طائفة إلى حجة معتبرة.

والتعارض إنما بين الحجتين بحسب مدلولهما لا بين النقلين لحجّتين ذاتيّتين.

إلا أن هذا المقدار من الفرق غير فارق ، لاشتراك النقلين في عدم تعمد

__________________

(١) كفاية الأصول / ٢٩١.

۴۴۰۱