٨٨ ـ قوله « قده » : وأما من جهة نقل السبب فهو في الاعتبار ... الخ (١).
يمكن أن يناقش فيه بأن تنزيل شيء منزلة شيء لا يعقل إلا بلحاظ ما لذلك الشيء من الأثر شرعا ، لا بلحاظ ما لغيره من الأثر وإن كان ملزومه أو ملازمه ، بداهة أن وجه الشبه لا بد من أن يلاحظ بين المشبه به والمشبه دون ما هو أجنبي عنهما ، وهو من القضايا التي قياساتها معها.
وهذا لا ربط له بحجية الأمارة في الشيء بأطرافه من لازمه وملزومه وملازمه ، بداهة أن مرجعه إلى حجيتها في مداليلها المطابقيّة والتضمنيّة والالتزامية ومصحح التعبد بكل واحد نفس أثرها الشرعي ، لا أن الخبر حجة في مدلوله المطابقي بلحاظ ملزومه أو ملازمه.
وعليه ، فلا وجه لحجية الخبر في مضمونه الذي هو فتوى جماعة بكذا بلحاظ ملازمه وهو رأي الامام عليه السلام في نظر المنقول إليه لما عرفت. ولا أثر شرعي لفتوى الجماعة بكذا واقعا كي ينزل الإخبار عنها منزلتها فيه.
وكونه سببا للقطع برأي الامام عليه السلام وملازما له واقعا في نظر المنقول إليه ليس بشرعي حتّى يصح التعبّد بلحاظه.
ومنه يظهر الفرق بينه وبين ما تتضمنه الأخبار من الأسئلة التي تعرف منها أجوبتها والأقوال والأفعال التي تعرف منها تقرير الإمام عليه السلام لها ، فانها مشتملة على موضوعات الأحكام ومتعلقاتها وخصوصياتها الموجبة لضيقها وسعتها ، والتعبد بها بلحاظ ما لها من الأحكام مما لا ينبغي الريب فيها.
وكذا كون السائل مدنيّا مثلا فالرطل المذكور في كلامه مدني أيضا ، فان له دخلا في الموضوع سعة وضيقا ، إذ لو لا كونه مدنيّا لم يرتب حكمه عليه
__________________
(١) كفاية الأصول / ٢٩٠.