الشك البدوي ، نظرا إلى خروج أحد الظاهرين عن محل الابتلاء ، فالقرينة المحتملة هنا يبنى على عدمها ، فيتم الظهور الفعلي كما في غير ما نحن فيه ، فتدبر.

٨١ ـ قوله « قده » : فلا وجه لملاحظة الترجيح ... الخ (١).

إلا أن يفصل بين حكاية نفس الآية وحكاية قراءة المعصوم لها ، فانها على الثاني حكاية فعل المعصوم فتدخل في السنة المحكية فتدبر.

٨٢ ـ قوله « قده » : فان أحرز بالقطع ... الخ (٢).

إن أريد من الظهور المقطوع به ظهوره الذاتي الوضعي ، فلا يقابله إلا الصورة الثالثة من الشق الثاني.

وإن أريد ما هو أعم من الظهور الذاتي الوضعي ، ومن الظهور الاستعمالي الفعلي فالتقابل صحيح ، فإن بعض تلك الصور الثلاث ظهورها الذاتي معلوم وبعضها غير معلوم ، إلا أن مقتضاه عدم إحراز الظهور الفعلي في الشق الثاني فيخرج احتمال القرينة المنفصلة لمعلومية ظهوره النوعي ، الفعلي.

مع أن احتمال القرينة المنفصلة كالمتصلة في الحاجة إلى اصالة عدم القرينة.

مضافا إلى أن احتمال القرينة منفي فيما إذا قطع بعدمها ، ومع ذلك أراد خلاف الظاهر مع عدم نصب قرينة لحكمة أو لغفلة ، فيخرج مثل هذه الصورة عن كلا الشقين فتدبر.

٨٣ ـ قوله « قده » : لا أنه يبني عليه بعد البناء على عدمها ... الخ (٣).

بل هذا هو الظاهر إذ الحجة لا بد من أن تكون مناسبة لمورد المحاجّة

__________________

(١) كفاية الأصول / ٢٨٥.

(٢) كفاية الأصول / ٢٨٦.

(٣) كفاية الأصول / ٢٨٦.

۴۴۰۱