الشك البدوي ، نظرا إلى خروج أحد الظاهرين عن محل الابتلاء ، فالقرينة المحتملة هنا يبنى على عدمها ، فيتم الظهور الفعلي كما في غير ما نحن فيه ، فتدبر.
٨١ ـ قوله « قده » : فلا وجه لملاحظة الترجيح ... الخ (١).
إلا أن يفصل بين حكاية نفس الآية وحكاية قراءة المعصوم لها ، فانها على الثاني حكاية فعل المعصوم فتدخل في السنة المحكية فتدبر.
٨٢ ـ قوله « قده » : فان أحرز بالقطع ... الخ (٢).
إن أريد من الظهور المقطوع به ظهوره الذاتي الوضعي ، فلا يقابله إلا الصورة الثالثة من الشق الثاني.
وإن أريد ما هو أعم من الظهور الذاتي الوضعي ، ومن الظهور الاستعمالي الفعلي فالتقابل صحيح ، فإن بعض تلك الصور الثلاث ظهورها الذاتي معلوم وبعضها غير معلوم ، إلا أن مقتضاه عدم إحراز الظهور الفعلي في الشق الثاني فيخرج احتمال القرينة المنفصلة لمعلومية ظهوره النوعي ، الفعلي.
مع أن احتمال القرينة المنفصلة كالمتصلة في الحاجة إلى اصالة عدم القرينة.
مضافا إلى أن احتمال القرينة منفي فيما إذا قطع بعدمها ، ومع ذلك أراد خلاف الظاهر مع عدم نصب قرينة لحكمة أو لغفلة ، فيخرج مثل هذه الصورة عن كلا الشقين فتدبر.
٨٣ ـ قوله « قده » : لا أنه يبني عليه بعد البناء على عدمها ... الخ (٣).
بل هذا هو الظاهر إذ الحجة لا بد من أن تكون مناسبة لمورد المحاجّة
__________________
(١) كفاية الأصول / ٢٨٥.
(٢) كفاية الأصول / ٢٨٦.
(٣) كفاية الأصول / ٢٨٦.